الأحكام

11/07/1973

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1973

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
95/1973
التاريخ
11/07/1973
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تمثيل الدولة اللبنانية في دعاوى النفوس

-

وحيث انه ليس من

موجب لدعوة الجهة المميزة ) الدولة اللبنانية ( في دعاوى النفوس وفقا

لما تضمنه نص المادة 21 من قانون الاحصاء العام الصادر بتاريخ

1931/11/24 ويكتفي بحضور مأمور النفوس جلسات المحاكمة

- في المحكمة الصالحة للنظر بدعاوى النفوس

-

وحيث ان القاضي

المنفرد ينظر بدعاوى النفوس بالاستناد الى نص المادة 32 من قانون

التنظيم القضائي

- امكانية قيد المكتوم الراشد على خانة والده بموجب دعوى نفوس

-

حيث انه بمقتضى احكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية

الصادر بتاريخ 1951/12/07 بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد

المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب

النيابة العامة او صاحب العلاقة

وحيث يتضح من صراحة هذا النص انه لم يحدد مهلة معينة بعد انقضاء سنة

على تاريخ الولادة فيكون النص المذكور شاملا للقاصرين والراشدين على

السواء

وحيث ان الدعوى الحاضرة هي اذا دعوى نفوس لانها ترمي الى قيد المولود

على خانة والده في سجلات النفوس بقطع النظر عن النتيجة الفرعية

والمتعلقة بجنسية ذلك المولود