الأحكام

06/08/1959

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123/1959
التاريخ
06/08/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اثبات صورية الثمن الوارد في عقد البيع من قبل الشافع

-

بما ان المادة 301 من قانون اصول المحاكمات المدنية

تنص رأي الخبير لا يقيد القاضي ولكن اذا كان الحكم يقضي بخلاف رأي

الخبير وجب ان يتضمن اسبابا خاصة بالرد الكلي او الجزئي لرأيه

وبما ان القاضي البدائي كلف المدعي طالب الشفعة اثبات حقيقية الثمن

بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية

وبما ان المدعي لم يتقدم بأي دليل واقتصر على الاستناد الى تقرير الخبير

وبما ان تقدير قضاء الاساس مستوفي التعليل وموافق لاحكام المادة 301 من

الاصول المدنية

وبما انه يتوجب بناء على ما تقدم رد سبب النقض