06/08/1959
تمييز مدني حكم رقم : 123 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 123/1959
- التاريخ
- 06/08/1959
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اثبات صورية الثمن الوارد في عقد البيع من قبل الشافع
-
بما ان المادة 301 من قانون اصول المحاكمات المدنية
تنص رأي الخبير لا يقيد القاضي ولكن اذا كان الحكم يقضي بخلاف رأي
الخبير وجب ان يتضمن اسبابا خاصة بالرد الكلي او الجزئي لرأيه
وبما ان القاضي البدائي كلف المدعي طالب الشفعة اثبات حقيقية الثمن
بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية
وبما ان المدعي لم يتقدم بأي دليل واقتصر على الاستناد الى تقرير الخبير
وبما ان تقدير قضاء الاساس مستوفي التعليل وموافق لاحكام المادة 301 من
الاصول المدنية
وبما انه يتوجب بناء على ما تقدم رد سبب النقض