09/10/1959
تمييز مدني حكم رقم : 137 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 137/1959
- التاريخ
- 09/10/1959
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية احكام رئيس دائرة التنفيذ القاضية برفع الحجز او استبداله للتمييز
-
وبما ان كل حكم استئنافي يقبل التمييز بمدة ثلاثين
يوما من تاريخ تبليغه مالم يكن ثمة نص قانوني مخالف ومثل هذا النص لا
وجود له فيما يتعلق بالاحكام الصادرة بمناسبة طلب رفع او استبدال حجز
- امكانية رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة
-
بما ان موضوع الدعوى
هو رفع حجز احتياطي لقاء كفالة تقدم المميز عليهما بها الى القاضي
المدني البدائي بوصفه رئيس دائرة الاجراء فيكون المميز عليهما قد تقيدا
في مراجعتهما بأحكام المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية
الواردة في باب الحجز الاحتياطي والتي تنص على ان للشخص الذي حجزت
املاكه احتياطيا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز قرارا برفعه في
الحال على شرط ان يقدم كفيلا مليا تكون مسؤولا عن الديون التي اوجبت
الحجز فلا سبيل للاخذ باحكام المادة 629 من ذات القانون المتعلقة
بالحجز تحت يد شخص ثالث
- امكانية قبول دعوى استبدال الحجز رغم عدم ابلاغها الى امانة السجل العقاري
-
وبما ان المادة 47 من القرار 188 المعدلة بقرار 45/ل. ر
تاريخ 20 نيسان سنة 1932 تتعرض فعلا لقبول كل دعوى تتعلق بعقار ان يجري
قيد اشارتها في السجل العقاري غير ان في الدعوى الحاضرة طلب المميز
عليهما استبدال الحجز الذي كان سبق قيده في ذلك السجل وفضلا عن ذلك فأن
الضرر الذي قد ينشأ مع وجود هذا القيد الاخير عن اغفال قيد طلب رفع
الحجز انما يلحق طالبي رفعه اذا ما شرعت الحاضرة في تنفيذه
- تقدير قيمة الكفالة المقدمة لرفع الحجز من قبل قضاة الاساس
-
بما ان تقدير قيمة الكفالة ان كان لجهة ملأة الكفيل او قيمة العقار
المضاف اليها يعود الى قضاء الاساس وقد رأت محكمة الاستئناف ان
الكفالة المقدمة كافية فهذا السبب مستلزم الرد ايضا
- مفعول تقديم دعوى اثبات الدين على اختصاص رئيس دائرة التنفيذ الناظر بدعوى استبدال الحجز
-
ان اقامة دعوى اثبات الدين لا تؤثر في
الحجز الا بتحويله بمجرد الحكم بالدين وبصورة آلية الى حجز تنفيذي
فاقامتها لا تتنافى مع صلاحية رئيس دائرة الاجراء لجهة استبدال الحجز