الأحكام

07/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 135 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
135/1957
التاريخ
07/12/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص للادعاء بشأن الطرق العامة وامكانية الادعاء من قبل الافراد

-

حيث تبين من الاوراق ان الغاية التي

يتوخاها المستأنف من دعواه الحاضرة هي اقرارا لصفة العامة للطريق

المنازع عليها والتي اعتبرت بموجب الحكمين المعترض عليهما اعتراض

الغير ملكا خاصا للمستأنف عليه السيد نجم.

وحيث ان اعتراف المستأنف على الحكمين الصادرين بهذا الشأن يؤول

بالنتيجة الى الادعاء بشأن الطريق العامة وانتحال صفة الحكم عنها.

وحيث ان الاجتهاد قد استقر على القول ان حق الادعاء بشأن الطرقات

العامة مناط بالادارات العامة وحدها ليس للافراد الذين يستفيدون من

هذه الطرقات حق الخصومة بشأنها بل يقتصر حقهم على مراجعة الادارة

المختصة والطلب اليها في تولي الخصومة فيها

وحيث لا صفة بالتالي للمستأنف بالمنازعة بشأن الطريق موضوع الحكمين

المعترض عليهما 10 حزيران سنة 925 الطرقات والشوارع والممرات ووسائل

المواصلات العامة من اي نوع كانت

وبما ان المادة 22 من ذات القرار نصت " توقع بموجب قوانين عمومية

يتخذها رئيس الدولة في مجلس الوزراء القواعد المتعلقة بالسهر

والمحافظة واستعمال الاملاك العمومية "

وبما انه ورد في المادة 33 من ذات القرار - " يعاقب مخالفو هذه

القوانين بجزاء نقدي تعينه كل دولة ولا يمنع ذلك ان يعوض عن الضرر

المسبب وان تهدم اداريا الاشغال المنشائة بدون حق على الاملاك

العمومية' تحقق المخالفات بموجب محاضر ينظمها مفتشو دائرة النافعة

وضباط ورؤساء المرافيء ومامورو الغابات والجمارك والضباط وخص الضابط

وافراد الدرك ومفوضو ومامورو الشرطة وكل شخص مكلف السهر والمحافظة على

الاملاك العمومية تفصل في هذه المخالفات المحاكم الجزائية

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 30 المؤرخ في 16 شباط 953 الذي نص على

تنظيم وزارة الاشغال العامة قد اوجد في الفصل الثالث من مديرية الطرق

والمباني واوجب عليها في المادة 24 منه تأمين صيانة الطرق والمباني

وبما ان تغيير الصيانة لا تقتصر على اصلاح التخريب بل يشمل ازالة

الاعتداء والادعاء واتخاذ جميع الطرق الاخرى التي تؤمن المحافظة على

الاملاك العامة ومنع التجاوز عليها

وبما ان نصوص القرار 144 والمرسوم الاشتراعي رقم 30 هي خاصة وقد اناطت

بمديرية المباني والطرق وبالاشخاص الرسميين الوارد ذكرهم في المادة 23

من القرار الاول 144 امر المحافظة على الاملاك العامة وصيانتها

وبما ان نص المادة 29 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو نص عام

وليس من شأنه ان يعدل او ان يعارض نصوص القرار 144 والمرسوم التشريعي

رقم 30 او ان يمنع بالتالي الافراد العاديين حق الادعاء لصيانة الطرق

والاملاك العامة الاخرى

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تفسير القانون واصابت في تطبيقه

وحكمها يستوجب الابرام