29/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 131 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 131/1957
- التاريخ
- 29/11/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية منح المدين مهلة للايفاء بعد صدور قرار الاحالة وقبل التسجيل
-
بما ان المادة 747 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدل
بقانون 1936/12/21 قد اجازت للمحكمة في جميع الرهونات العقارية
وبالرغم من كل نص مخالف ان تأخذ بعين الاعتبار مركز المديون والحالة
الاقتصادية فتمنحه مهلا للايفاء تختلف مدتها بحسب الظروف ... وان تقرر
ايقاف الاحالة وايقاف تسجيل قرارها في السجل العقاري مع بقاء كل شيء
على حالته
وبما ان الدعوى الحالية كان القصد منها توقيف تسجيل قرار الاحالة
بالنظر لدفع المدين فائدة الدين وقسما منه ومثل هذه الدعوى تبقى مقبولة
طالما ان التسجيل لم يقع
وبما ان توفر اسباب الامهال وعدمه انما هو امر مادي يعود تقديره لقضاة
الاساس وقد عللت محكمة الاستئناف حكمها بقبول التأجيل
وبما ان محكمة الاستئناف رأت بناء على ما تقدم ان قرار الاحالة لا
يحول دون وقف التسجيل واعطاء المديون المهل الواجبة للايفاء وقد احسنت
بذلك تقدير الوقائع وتطبيق القانون والاسباب المدلى بها تستوجب الرد
- مفعول الغاء قرار الاحالة على حقوق الشاري بالمزايدة
-
بما ان
غاية المشترع من ايقاف تسجيل قرار الاحالة في السجل العقاري المنصوص
عليه في المادة 747 انما هو تمكين المدين من ايفاء دينه بظروف ايسر
واصلح من تلك التي كان فيها يوم طلب ايقاف التسجيل
وبما ان ايفاء الدين يستلزم حكما ايقاف الملاحقات ومن جملتها الغاء
قرار الاحالة واعادة الاملاك المدعية حرة بعد ان ابرأت ذمته بالدفع
الحاصل
وبما ان محكمة الاستئناف قد تحققت من دفع المدينة كامل دينها للدائنة
التي وافقتها على طلبها الرامي الى اعادة تسجيل العقارين على اسمها
وبما ان المحكمة لم تأخذ بحسن نية المشتري المميز وبما زعمه من حق اكتسب
له من جراء تسجيل العقارات على اسمه معللة قرارها بهذا الصدد بأن
المستأنف عليه المميز قد رافق المعاملات الاجرائية بعد ان تقررت
احالة العقارين على اسمه وهو كان على علم بالمزايدة الاضافية بتصريح
الدائنة وطلبها تأجيل المزايدة وبأنه هو الذي طلب احالة العقارين على
اسمه ومن ثم تبلغ الدعوى الحاضرة التي ابلغت الى امانة السجل العقاري
وبأنه بالرغم من كل ذلك طلب تسجيل العقارين على اسمه واعتبرته بالنظر
لكل ما تقدم انه لم يتملك العقارين طالما انه كان على علم بصورة اكيدة
ثابتة بالطعون الموجهة الى المعاملات الاجرائية والى قرار الاحالة
وبما ان محكمة الاستئناف بعلمها هذا لا تكون حكمت بأكثر مما طلب ولا
تجاهلت حقوقا مكتسبة نشأت للمميز عن قرار الاحالة وقرارها بهذا الصدد
يستوجب الابرام