27/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 128 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 128/1957
- التاريخ
- 27/11/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول التصديق على توقيع الموصي من قبل الكاتب العدل
-
وحيث ان قول الكاتب العدل في عبارة الا التصديق على الوصية ان
يصدق صحة امضاء الاستاذ بنايوت ابراهيم خلف الموصي الموقع بخط يده في
صك هذه الوصية لا يجعل اي التباس في ان هذا الا التصديق منصب على
امضاء الموصي الوارد في ذيل الوصية وليس على امضائه الوارد في ذيل
عبارة الا التصديق لأن الامضاء الوارد في ذيل هذه العبارة لا يحتاج الى
التصديق وايجابه انما هو تطبيق لاحكام المادة 5 المعدلة بالمرسوم
الاشتراعي رقم 315 وعلى هذا فأن توقيع الكاتب العدل في ذيل عبارة
المصادقة قبل الموصي لا تأثير له على صحة الوصية
- صحة الشرط الرامي الى انتقال الاموال الموصى بها الى ولد الموصى له
-
بما ان الوصية لا تحوي شرط تجميد كما ذكر المميز
وانما قضت بمنح الاخ الاستاذ يوسف ابراهيم خلف خمسة وستين بالمائة من
المال ومن بعده الى ولده ابراهيم ومعنى بذلك ان الموصى له الاول اذا
توفي قبل تنفيذ الوصية يعود ما قضى به الى ولده وهذا الشرط قانوني
ومشروع
- مفعول فقدان الموصي لقواه الفعلية بعد تاريخ تنظيم الوصية
-
وحيث اذا فرض جدلا بأنه طرأ وهن على قوى الموصي العقلية قبل
شهر ونصف من وفاته فلا يؤثر ذلك على صحة الوصية طالما انها نظمت قبل
ذلك بزمن طويل وفاة الموصي - وهذا الامر لم ينفه المدعي بل بالعكس ايده
بطريقة غير مباشرة مالكا لجميع قواه العقلية
وبما ان المشترع حصر اسباب البطلان في قانون الوصية لغير المحمدين
واعتبر الوصية نافذة وقانونية طالما ان الموصي توفي وهو مصر عليها ولا
تأثير لما يطرأ عليه بعد تنظيمها وامضائها فالعبرة في ذلك لرغبته
وارادته الظاهرة فاذا لم يبد من بين منظميها وبين تاريخ العلة التي قد
تكون طرأت عليه - ما يشير الى قصده بالعدول عنها فأنها تبقى سارية
وملزمة