31/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1970
- التاريخ
- 31/03/1970
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- عيد، العوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية قرار الاحالة للتمييز ونوع الرسم المستوفى عليه
-
بما ان الفقرة 59 من المادة 13 من قانون الرسوم
القضائية قد اخضعت الدعاوى المتعلقة بقرار الاحالة للرسم المقطوع وليس
للرسم النسبي كما تزعم الجهة المميز عليها فيكون اعتراضها من هذه الوجهة
غير وارد
وحيث لم يرد نص يستثني مثل هذه القرارات الاستئنافية من التمييز كما
ان النص المتعلق باستئناف قرارات الاحالة لم يقصد منع مثل هذه
المراجعة الاستثنائية فيكون والحالة هذه قابلا التمييز خلافا لما ذهبت
اليه الجهة المميز عليها
- مفعول عدم ذكر اسم الحاجز والاعباء الواردة على العقار في اعلان البيع
-
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عدم ذكر
اسم الحاجز في الاعلان المنشور بالجريدة الرسمية لا يشكل مخالفة جوهرية
من شأنه ابطال مثل هذه المعاملة لانه لا يثير الشك في ذهن احد ولا يلحق
ضررا باحد لاحتوائه كافة البيانات الاخرى التي لا غني عنها ولكون باقي
الاعلانات الاخرى لم يسببها مثل هذا النقص
وحيث ان المحكمة قد مارست حقها بالتقدير بصدد نقص لم ينص على وجوب
مراعاته تحت طائلة البطلان ولا تترتب عليها فيما ذهبت اليه ويكون
الشق الاول من هذا السبب مردودا
وحيث من الرجوع للمادة 754 اصول مدنية يتضح انها تقضي بان تتضمن خلاصة
دفتر الشروط بيان العقار كما يستفاد من محضر الحجز وانه بمقتضى المواد
744 و 728 من الاصول المدنية فان تعيين العقار المحجوز يكون بالاستناد
للبيانات المدرجة بالسجل العقاري والتي تتناول من جملة ما تتناوله جميع
ما للعقار من حقوق وما عليه من اعباء وحقوق ارتفاق بالنظر للنتائج التي
تترتب على ذكرها او اغفالها والتي تتعلق بموجب ضمان الاعباء من قبل
البائع المنفذ عليه للشارى انه لم تكن معلنة لكي يطلع عليها الشارى عملا
بالمادة 429 موجبات وما يحتمل ان تؤدى اليه من فسخ البيع من قبل الشارى
الذي لم يكن عالما بها وذلك من جراء وجودها بحيث يتحقق الضرر انه
بالنسبة للشارى او البائع
وحيث تبعا لما تقدم يكون التعليل الذي ذهبت اليه المحكمة في قرارها
والقائل بان اغفال مثل هذه البيانات كاغفال ذكر العب ء المصاب به
العقار من جراء اشارة التخطيط على صحيفة العقار العية ليست مفروضة بحكم
النص المذكور ولو كانت مدونة في محضر الحجز ودفتر الشروط فيه مخالفة
صريحة لاحكام المادة المذكورة باساءة تفسيرها لها
ولكن بما انه على ضوء ما هو موضح من قبل فان الاخلال بمثل هذا الشرط
وحصول قبل هذا النقص في الاعلان يتعلق بمصلحة الشارى والبائع
والمستأنف المميز ليس احدهما لكي يسوغ له التذرع بمثل هذا السبب او
الدفاع فيكون مردودا ويغدوا هذا التعليل القانوني المسند الى الوقائع
الواردة في القرار حالا محل التعليل الخاطىء