10/01/1963
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1963
- التاريخ
- 10/01/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط صحة السند لامر
-
وبما ان المادة
451 تجارة تنص ان كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية
من المثليات في محل وفي وقت معينين يجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا
كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر
وبما ان امر التسليم موضوع النزاع لا يتضمن عبارة الامر فلا يخضع
بالتالي لاحكام المادة 451 المذكورة ولقواعد التظهير ومنها حق الحامل
بملاحقة المظهر بملاحقة المظهر المنصوص عليها في المادة 329 تجارة
وبما ان قواعد البيع لا تطبق في العلاقة بين شركة سلطي وعريضة وبين
السيدين غندور لانه لكي يعتبر ان في القضية بيع يجب ان تكون شركة سلطي
وعريضة مالكة للعشرة اطنان زيت حين حولت امر التسليم رقم 49 للسيدين
غندور حتى يمكن القول بانها باعتها منهما
- شروط التفرغ عن الدين
-
وبما انه لم
يتبين بان شركة سلطي وعريضة حصرت العلاقة بينهما وبين السيدين غندور
حين تعاقدت معهما ولم تاخذ على عاتقها تسليمهما عشرة اطنان من الزيت
ولم تحدد لهما وقتا للتسليم وانما حولت لهما حقوقها بكمية العشرة اطنان
زيت على شركة فرح سلطي واولاده فيعتبر عملها من قبيل التفرغ للسيدين
غندور عن دين لها على شركة فرح سلطي واولاده
وبما ان احكام التفرغ عن الدين تطبق فيما بين المتفرغ والمتفرغ له بصرف
النظر عما اذا كان التفرغ قد ابلغ للمديون او عما اذا كان هذا الاخير قد
صرح في وثيقة ذات تاريخ صحيح بانه يقبل به عملا بالمادة 283 موجبات
لان التفرغ يعتبر تاما بين المتفرغ والمتفرغ له عملا باحكام المادة 282
منذ حصول الاتفاق بينهما
وبما ان هذا التفرغ يعتبر تاما بين المتعاقدين منذ حصوله وهو سار لجهة
المميزة شركة فرح سلطي واولاده لانه حصل في وقت كان الاعتماد لا يزال
قائما بين هذه الشركة وشركة سلطي وعريضة
وبما ان شركة فرح سلطي واولاده لم تسلم كمية الزيت للمميز عليها شركة
مال القبان فان الشركة المميزة لا تكون ملزمة بان تدفع لشركة مال القبان
الثمن الذي دفعته للسيدين غندور مقابل تحويل امر التسليم رقم 49 وذلك
نظرا لنسبية مفعول عقد التفرغ وانما تكون ملزمة بان تدفع لها المبلغ
الذي يقوم مقام دينها اي المبلغ الذي يمكنها من شراء عشرة اطنان زيت
القطن المكرر بحسب السعر الدارج في السوق
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بالنتيجة بان شركة فرح سلطي واولاده هي
المسؤولة بالتسليم تجاه شركة مال القبان لا تكون خالفت القانون ولا
فسرته تفسيرا خاطئا واسندت حكمها الى اساس قانوني فالسبب يستلزم الرد
- حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير
-
بما ان محكمة الاستئناف بعد ان فصلت بقرارها الاعدادي النقاط
الواردة فيه كلفت الخبير المعين بداية للتحقق ما اذا كان طرأ فيما بعد
تعديل على العلاقات التي كانت قائمة بين السيدين غندور وشركة سلطي
وعريضة
وبما انه لا شيء يدل بان المحكمة قصدت في قولها هذا الاخذ بادعاء عدم
تسديد الثمن بكامله لكي تحبس البضاعة بوجه المميز عليها شركة مال
القبان بل انها قصدت معرفة ما اذا كان نقض الاتفاق بدفع ستين بالماية
من ثمن البضاعة من قبل السيدين غندور
وبما انه لم يرد في تقرير الخبير ما يثبت عكس الاتفاق المذكور
وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير اعتبرت بعدما اورده الخبير في
تقريره بانه اصبح امتناع شركة فرح سلطي واولاده عن التسليم لا مبرر له
بعد ان اتفقت مع السيدين غندور على طريقة التسديد على الوجه المفصل في
التقرير المذكور وخلصت الى القول بان شركة فرح سلطي واولاده هي
المسؤولة بالتسليم تجاه شركة مال القبان وان مطالبة هذه الاخيرة الحكم
على السادة غندور ونصرى سلطي وميشال عريضة بالتكافل والتضامن مع شركة
فرح سلطي واولاده وهو موضوع استئنافها الاصلي يستحق الرد
وبما ان محكمة الاستئناف مارست حقها التقديري بما ذهبت اليه فلا تكون
خالفت القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا واسندت حكمها الى اساس قانوني
فالسبب يستحق الرد
- مفهوم مخالفة القانون
-
بما ان الاسباب
التي ادلى بها المميز في تمييزه التبعي هي عبارة عن سرد وقائع دون ان
يبين ما هو النص القانوني او المبدأ القانوني التي خالفته المحكمة
وبما ان مخالفة القانون التي هي احد اسباب التمييز هي المخالفة لنص
قانوني او لمبدأ قانوني وتفسيرهما تفسيرا خاطئا فالاسباب التي اوردها
المميز تبعيا طالما لا تتضمن من مثل هذه المخالفة تستوجب الرد