الأحكام

08/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1972
التاريخ
08/06/1972
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، فران، خزامى، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة

-

بما ان قسما من محكمة المتن احال الدعوى

اداريا الى قسم اخر لاعتباره ان موضوعها ناشىء عن عقد اجارة فيعود النظر

به لهذا القسم الاخر . وان هذا القسم الاخر قرر عدم صلاحيته لان الدعوى

ليست ناشئة عن عقد الاجارة فهي مالية بما انه لكي يفتح المجال لتعيين

مرجع يجب ان يكون هنالك خلاف ايجابي او سلبي بين محكمتين عدليتين .

- المرجع القاضي بتحديد المحكمة الصالحة في حال تنازع الاختصاص بين قسمين لمحكمة واحدة

-

وبما ان الخلاف في القضية الحاضرة واقع بين قسمين لمحكمة واحدة وزع

العمل بينهما بقرار وزارى عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 4

للتنظيم القضائي فليس هذان القسمان محكمتين مختلفتين انما جزئين لمحكمة

واحدة : وبالواقع ان القسم الاول احال الدعوى على القسم الاخر ادارة

وان حقيقة وصف قرار القسم الاخر هو انه اداري ايضا وان استعمال عبارة

عدم الصلاحية لا تقيد بوضعه ولا تغير شيئا في وضعه القانوني

وبما انه ليس في القضية الحاضرة لا محكمتين مختلفتين انما قسمان من

محكمة واحدة ولا قرارين قضائيين انما قرار اداري والثاني بحقيقته اداري

ايضا وبالتالي لا يكون من مجال لتعيين مرجع

وبما انه في مثل هذه الحال يعود الى مرجع هذين القسمين الاداري - وهو

الرئيس الاول لمحكمة لاستئناف - ان يعين اداريا عند استمرار الخلاف

بين القسمين من عليه ان ينظر بالدعوى