02/10/1957
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 100/1957
- التاريخ
- 02/10/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول استيفاء الرسم على دعاوي قيد الحقوق العينية
-
بما ان قانون الرسوم القضائية المؤرخ في
10 تشرين الاول 1950 هو الذي كان مرعي الاجراء حين تقديم استحضارات
التمييز الاصلي ولوائح التمييز التبعي في القضية الحاضرة
وبما ان المادة 12 من هذا القانون اخضعت للرسم المقطوع وقدره خمسماية
غرشا لبنانيا الدعاوى التي لا تقبل التقدير ومن جملتها ما نص عنه البند
28 من هذه المادة وهو : "دعاوى طلب قيد حقوق عينية في السجل العقاري او
تعديلها او رفعها او تصحيحها
وبما ان حق الملكية هو من جملة الحقوق العينية العقارية بحسب نص
المادة 10 من قانون الملكية القرار 3339
وبما ان تمييز السيد خره لمبوس اغنيادس يرمي الى تسجيل العقارات
المباعة له' في السجل العقاري استنادا الى عقد البيع الجاري في 31 تموز
سنة 1335 والى عقدي 26 ايلول سنة 1332 و21 تشرين الثاني سنة 1940
المستمدين منه
وبما ان النزاع ينحصر في مفاعيل موجب التسجيل المتوجب على البائع ولا
يتعدى الىصحة العقد من حيث اهلية المتعاقدين والثمن والمبيع وغيره من
شروط البيع
وبما ان النزاع ليس اذن نزاعا على الملكية' والرسم المتوجب هو الرسم
المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 المذكورة وقد دفعه المميزون فعلا
ودفعوا التأمين المتوجب وارفقوا استحضاراتهم بفسخ القرارين والحكم
المطعون فيها
وبما ان استحضارات التمييز الاصلية والتمييزين التبعيين مستوفية الشروط
القانونية فهي مقبولة شكلا
- اصول الادلاء بالدفع المتعلق بعدم قانونية تشكيل المحكمة
-
بما ان المميزين يطعنان في
قانونية المحاكمة الاستئنافية بداعي تنحي الرئيس الاستاذ نبيه البستاني
دون مراعاة الاصول القانونية العائدة للتنحي
وبما ان المواد 76 و 78 و 81 من قانون اصول المحاكمات المدنية
المتعلقة بالدفع القائم على المنازعة في قانونية المحاكمة توجب الادلاء
به في بدء المحاكمة
وبما ان المادتين 120 و 122 من القانون المذكور المتعلقين بالتنحي وبرد
القضاة توجبان كذلك ان يقدما قبل كل مناقشة في الاساس
وبما ان المميزين لم يعترضا اثناء المحاكمات الاستئنافية على تشكيل
المحكمة بل ترافعا امامها وكررا لوائحهما في جلسات معقودة ولم يراعيا
نصوص المواد السالفة البيان
وبما انه لا يحق لهما بعد قبولهما بتشكيل المحكمة من غير الرئيس
الاستاذ بستاني ان يدليا لاول مرة في التمييز بعدم قانونية التشكيل
وبما ان السبب الاول في كل من التمييزين يستوجب الرد