الأحكام

16/05/1974

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1974
التاريخ
16/05/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية توجيه الطعون للحكم البدائي تمييزا

-

بما

ان الطعن الموجه الى الحكم البدائي لعدم دعوته جميع ورثة المرحوم انطوان

الاسمر لا يسمع تمييزا لان الطعون التي تسمح في هذه المرحلة هي التي

تتعلق بالقرار الاستئنافي المطعون فيه وليس بالحكم البدائي

- الطبيعة القانونية للشركة المتعلقة بمشروع تحسين العقارات لفرزها وبيعها من الغير

-

بما ان محكمة الاستئناف باعتبارها

ان الشركة التي كانت قائمة بين المميز عليه ومورث الجهة المميزة هي

شركة محاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية. انما تكون قد طبقت القانون ولم

تخالفه ذلك لان الشركة المذكورة' من حيث كونها متعلقة بمشروع تقديم

عقارات لتحسينها وفرزها وانارتها وشق الطرقات فيها وتأمين المياه

اليها وتشييد ابنية فيها وبيعها من الغير' واقتسام الارباح فيما بين

الشريكين مقدمي العقارات ورأس المال' هذه الشركة لا تعتبر من قبيل

شركات التضامن' لانها لم تظهر تجاه الغير ولم تسجل في السجل التجاري

ولم يعمل تحت اسم عنوان تجاري' وتفتقر بالتالي الى العناصر والمقومات

التي تتكون منها شركة التضامن' كما تقتضيه احكام المادة /46/ من قانون

التجارة. وبما ان قول محكمة الاستئناف ان انحلال هذه الشركة خاضع لاحكام

المبادىء العامة المنصوص عنها في المواد /910/ وما يليها م.ع يكون في

محله القانوني.