الأحكام

10/01/1972

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1972
التاريخ
10/01/1972
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- جنسية الاولاد القاصرين للام التي استعادت جنسيتها اللبنانية

-

حيث ان نص الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار 15

الصادر بتاريخ 1925/01/19 ينطبق على المرأة اللبنانية التي فقدت

جنسيتها باقترانها من اجنبي ثم استعادتها وفقا لنص المادة 7 من القرار

المذكور بقرار من رئيس الدولة او من السلطة الادارية المختصة بعد تعديل

المادة 7 المنوه بها بموجب قانون 1960/01/11

وحيث انه بعد استعادة الزوجة جنسيتها اللبنانية الاصلية يصبح من حق

اولادها القاصرين ان يحصلوا على هذه الجنسية بدليل العبارة الواردة في

نص المادة 4 فقرة 2. وحيث انه اذا ما حصل خلاف على استحصال الاولاد

القاصرين على تلك الجنسية فأن المحاكم الحقوقية تكون صالحة للنظر به

عملا بنص المادة 9 من القرار 15 . وحيث انه لا يكون ثمة اي تدخل من

قبل القضاء بالقرارت الادارية

وحيث انه يتبين من مراجعة نص المادة 4 من القرار 15 ان المشترع لم

يفرق بين حالة الام التي اتخذت الجنسية اللبنانية بالتجنس او باستعادة

الجنسية فللحالتين مفعول واحد مع الاشارة ان استعادة الجنسية كالتجنس

تحصل بعد اجراء تحقيق اداري كان يقترن قبل قانون 1960/01/11 بقرار من

رئيس الدولة واصبح بعد هذا القانون يقترن بقرار من مدير عام الاحوال

الشخصية كما حصل بالنسبة لوالدة المميز عليهم فوزية نور الدين

وحيث اذا كانت رابطة الدم التي تكسب الجنسية اللبنانية هي رابطة الاب

قليلا ما يمنع المشترع من ان يشذ في بعض الحالات الاستثنائية على

القاعدة المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 15 وذلك لاعتبارات

يعود له تقديرها

وحيث اذا كان المشترع عندما اسقط صراحة من مشروع قانون 1960/01/11 النص

الذي كان يمنح الاولاد الراشدين جنسية والدتهم المستعادة فانه قد قبل

ضمنا ان يستفيد الاولاد القاصرون من هذه الجنسية