الأحكام

09/11/1974

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1974
التاريخ
09/11/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لدعوى الشريك بمطالبة شريكه بحصته من الارباح بعد تصفية الشركة

-

وبما ان التصفية قد حصلت فيستتبع ذلك حق الشريك

السابق الذي لم يحصل على حصته من ذمة الشركة بان يطالب بها شريكه

السابق الاخر الذي ما زال محتفظا بها. فشتان بين الشريك الذي يطالب

بحصته في ارباح الشركة اثناء قيامها وهو ما زال شريكا لشريكه الاخر وبين

الشريك الذي كان ولم يعد في شركة سبق لها ان انقضت بحكم زوال موضوعها

ويطالب شريكه السابق والذي لم يعد شريكا له )الدجاني( بان يبريء ذمته

من حصة الارباح العائدة له

وبما انه في هذه الحالة تصبح الدعوى مجرد دعوى شخصية تقام على المدعى

عليه المقيم في بيروت وهي ناتجة عن علاقات تجارية كانت قائمة بينهما

وبما ان هذا الحل مكرس بنص المادة /94/ م م القائل بان في مواد

الشركات تبقى الدعوى من اختصاص محكمة مركز الشركة )حتى تمام التصفية(.

فاذا كانت الدعوى تبقى من اختصاص محكمة المركز حتى تقام التصفية فانها

تصبح بعد تمام التصفية خاضعة للقاعدة العامة المقررة في المادة /90/ اي

من اختصاص محكمة محل اقامة المدعى عليه

وبما انه اذا كانت الدعوى دعوى شخصية يجوز رفعها لدى محكمة محل اقامة

المدعى عليه فذلك لا يعني انها مدنية غير تجارية' وخاضعة فقط لقواعد

الاثبات المدنية' ذلك انه يمكن في الدعوى التجارية' اسوة بالدعوى

المدنية ان ترفع لدى محل اقامة المدعى عليه حسبما يشهد على ذلك نص

المادة /201/ م م دون ان يؤدى رفعها هذا الى اي تعديل في قواعد الاثبات

بالدعاوى التجارية حيث يبقى هذا الاثبات طليقا من القيود المقررة

للدعاوى المدنية وغير مرتبط' من حيث طرقه' بصلاحية محكمة محل اقامة

الشريك المدعى عليه

اذا كان اغفال حل مسألة من المسائل المثارة من جانب احد المتقاضين يشكل

مخالفة لاحكام المادة /4/ م م فانها لا تشكل فقدانا للاساس القانوني

- طرق اثبات حق الشريك في الشركة التي تمت تصفيتها

-

وبما انه

اذا كان لا بد في ضوء احكام المادة 43 ق. ت من عقد مكتوب لاثبات وجود

شركة ما' وذلك في معرض نشاطها القائم او المستقبل ولتكريس حق الشريك

المدعى' في هذا النشاط' فانه بالنسبة لنشاطها الماضي وعندما يكون الشريك

الاعزل من عقد مكتوب ' يطالب في حقه الناشيء عن هذا النشاط الاخير لا

يلزم باثبات حقه بموجب مثل هذا العقد بل يحق له اللجوء الى وسائل

الاثبات كافة التي تقرها قوانين التجارة كبدء البينة الخطية المؤيدة

ببينات اخرى

- حق الشريك الزام شريكه ابراز دفاتر الشركة

-

ولكن بصرف النظر

عن ان اوراق الشركة التجارية هي ملك للشركاء لا يحق لاحد منهم ان يحصر

حيازتهم به وحده اضرارا بحقوق سائر شركائه' وان الزام هذا الشريك ابراز

ما في حوزته من اوراق الشركة لا يتكون منه ارغام على الاتيان ببينة

لصالح شريكه الاخر الذي يخاصمه بل احقاقا لحق هذا الاخير بان يستعمل

وسيلة اثبات يوليه اياها القانون

بما انه يستفاد من احكام المادة 21/ ق ت ان للمحكمة في مطلق الاحوال'

ان تقرر عند الاقتضاء ابراز الدفاتر التجارية التي تكون في حوزة احد

المتقاضين

- زوال شخصية الشركة بعد التصفية

-

اما التصفية بمعناها الصحيح

فهي استيفاء ما للشركة لدى الغير وايفاء ما عليها للغير بحيث تكون هذه

المرحلة مرحلة تمهيدية تمكن في ما بعد من معرفة موجودات الشركة على

حقيقتها وبالتالي اجراء التقاسم بين الشركاء. فزوال شخصية الشركة يتحقق

عند الفروغ من معاملات التحصيل من الغير والايفاء لهم بحيث انه في

المرحلة اللاحقة لهذه التصفية وهي مرحلة القسمة تكون قد زالت شخصية

الشركة التي لم يوجدها القانون لصالح الشركاء في تعاملهم بعضا مع بعض '

بل في صالح الغير الذين يتعاملون معها