28/01/1974
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1974
- التاريخ
- 28/01/1974
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- غانم، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم فقدان الاساس القانوني
-
لان فقدان
الاساس القانوني في القرار لا يتحقق الا في حال توصل المحكمة لتقرير
نتيجة قانونية ما دون بيان كاف للوقائع التي استندت عليها للخلوص الى
تلك النتيجة
وبما ان تقدير محكمة الاستئناف لمستندات الدعوى والادلة القائمة عليها
لا يخضغ لمحكمة التمييز
بما ان القرار يكون فاقد الاساس القانوني اذا لم يتضمن ذكرا كافيا
للوقائع التي كان يجب ان يستند اليها للحصول على النتيجة التي توصل
اليها بحيث يمتنع على محكمة التمييز في هذه الحالة ان تجري رقابتها على
سلامة وقانونية الحل الذي اعطي في القضية
- تشويه الوقائع كسبب من اسباب التمييز
-
وبما
ان تشويه الوقائع لا يشكل بحد ذاته سببا من اسباب النقض الا اذا ادلي
به بانه يخالف القوة الثبوتية للمستندات
- النقص في التعليل كسبب من اسباب النقض
-
بما
ان النقص في التعليل بفرض صحته لا يشكل سببا مستقلا من اسباب النقض
المنصوص عنها في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي