الأحكام

17/02/1972

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1972
التاريخ
17/02/1972
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- جنسية الاولاد القاصرين للام اللبنانية المقترنة بأجنبي والتي احتفظت بجنسيتها اللبنانية

-

حيث لم يرد اي نص صريح في

القرار رقم 15 الصادر في 1925/01/19 والمعدل بقانون 1960/01/11 حول وضع

القاصرين لام لبنانية التابعية وبقيت لبنانية التابعية بالرغم من

زواجها من اجنبي وبعد وفاة هذا الاخير كما انه لم يرد اي نص صريح يميز

بين وضع القاصرين لام اتخذت التابعية اللبنانية التابعية وبقيت حية

بعد وفاة زوجها الاجنبي ووضع القاصرين لام لبنانية التابعية وبقيت

محتفظة بهذه التابعية بالرغم من زواجها من اجنبي توفي فيما بعد وبقيت

هي حية ومحتفظة بالتابعية اللبنانية التابعية

وحيث لا يمكن عدالة وانصافا وتفسيرا انسانيا واجتماعيا لنية الشارع وفي

حال خلو القانون من نص صريح ينطبق على حالة الجهة المدعية لا يمكن الا

المساواة بين الوضعين المنوه بهما آنفا وترى هذه المحكمة بالتالي انه

يحق للجهة المدعية في نص المادة الرابعة من القرار رقم 15 المذكور آنفا