10/10/1974
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 68/1974
- التاريخ
- 10/10/1974
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تقدير المهلة الواجب ان يتم خلالها تنفيذ عقد النقل
-
وحيث ان مسألة تقدير المهلة
التي يجب ان يتم خلالها تنفيذ عقد النقل متروكة لسلطان قاضي الاساس
المطلق
- مدى صحة البنود الواردة في بوليصة الشحن لجهةالحد من مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير بنقل البضائع
-
وحيث انه لجهة تذرع المميزة ببنود بوليصة الشحن فأنه من
الثابت من المادتين 19 و 23 معاهدة فرسوفيا ان هناك قرينة مسؤولية
ملقاة على عاتق الناقل الجوى تلزمه بالتعويض من جراء التأخير في نقل
البضاعة لان النقل الجوى يتميز عن غيره من وسائل النقل بعنصر السرعة
وللحؤول دون اقدام شركات الطيران عل ادراج بنود خاصة في بوالص الشحن
تهدف الى اعفائهما او الى التخفيف من مسؤوليتها نصت معاهدة فرسوفيا
على ان كل بند يقصد منه رفع المسؤولية عن الناقل او الحد منها يعتبر
لاغيا وكأنه لم يكن ولهذا فان المادة الخامسة من شروط البوليصة اضحت
مردودة لتعارضها مع المادتين 19 و 23 من المعاهدة المذكورة فضلا عن ان
تطبيق المادة 5 يؤدي الى تأخير اتمام عملية النقل بحيث يفقد مبرره
الوحيد وهو السرعة في اتمام عملية النقل
- مفعول القوة القاهرة على مسؤولية الناقل الجوي الذي ارتكب خطأ ادى الى حدوث الضرر
-
وحيث ان تذرع المميزة بالقوة القاهرة للتنصل من المسؤولية مردود ذلك
لانه لا مجال للتذرع بمفاعيل القوة القاهرة اذا كان قد سبق او رافق
القوة القاهرة خطأ من الناقل لولا ما حصل الضرر وان محكمة الاستئناف
استثبتت من الخطأ الذي ارتكبته المميزة وهو تأخيرها في نقل البضاعة
ولولا هذا التأخير لما بقيت البضاعة في بيروت ولما هلكت بحيث لم يعد
من فائدة للتذرع بالقوة القاهرة لانها حصلت بعد ان تأخرت المميزة عن
انفاذ التزامها ولا التذرغ بالمادة 20 من معاهدة فرسوفيا التي تنص بان
الناقل يكون غير مسؤول اذا اثبت انه ومأموريه اتخذوا جميع التدابير
الازمة لتجنب الضرر او ان اتخاذها كان امرا مستحيلا عليهم
وحيث ان العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فانه اذ لولا تأخير المميزة
من انفاذ التزامتها لما حصل الاحتراق وبالتالي الاضرار الناتجة عنه