10/10/1974
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1974
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 69/1974
- التاريخ
- 10/10/1974
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاعمال القضائية التي يحق للمفلس القيام بها بعد حكم الافلاس
-
وفقا للمادة /501 / تجارة فقرة 2 يمتنع على المفلس منذ صدور
حكم بشهر الافلاس اقامة اية دعوى تتعلق بالاموال التي هي موضوع رفع
اليد لان حق التقاضي بشأن هذه الاموال ينتقل الى وكيل التفليسة وذلك
بغية المحافظة على حق الضمان العام المترتب لجماعة الدائنين الذين
يمثلهم وكيل التفليسة كما يمثل المفلس بان واحد وهذا الخطر يبقى قائما
بالنسبة الى المفلس حتى في حال تلكؤ او اهمال وكيل التفليسة القيام
بعمله هذا مع العلم بان للمفلس اذا ما اقيمت الدعوى من قبل وكيل
التفليسة او عليه ان يستعمل حقه في التدخل فيها او ان يدخل خصم فيها اما
الاعمال الاحتياطية التي يباح له القيام بها صيانه لحقوقه فهي لا تمس
الادارة والتصرف بالحقوق التي يشملها رفع اليد بل تظل محصورة بالصيانة
لان الغاية منها هي المحافظة على الذمة المخصصة لوفاء ديونه تجاه
الدائنين مثل اجراءات قطع مرور الزمن وقطع مهلة سقوط الدعوى وتنظيم
الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء وتوقيع الحجز الاحتياطي والحجز لدى
ثالث وقيد التأمين العقاري وابلاغ الاحكام لاجل سريان مهل الطعن
بشأنها او الطعن بحكم الافلاس وتقديم المراجعات اما ما يدعيه المميز
من ان النزاع بينه وبين المميز عليها انما هو شخصي لتناوله طعنا بتزوير
توقيعه على الشيكات والمستندات فلا يستقيم قانونا على اعتبار ان
الدعاوى الشخصية التي لا تدخل ضمن الخطر المنصوص عنه في المادة 501
المذكورة قد نص عليها في المادة 502 تجارة وهي تعني الدعاوى المختصة
بحقوق تتعلق بشخص المفلس او بوصفه رب اسرة او تتناول مصلحة ادبية
محضة وهذا ما لا ينطبق على موضوع الدعوى الحاضرة
وبما ان امتناع وكيل التفليسة عن الطعن بالقرار الاستئنافي يجعل هذا
القرار منبرما تجاه جماعة الدائنين مما يقطع السبيل على المفلس لسلوك
طريق المراجعة التمييزية منفردا ولوحده دون مساندة من وكيل التفليسة
- امكانية تقديم تمييزا تبعيا على حكم لم يميز بصورة اصلية
-
بما انه لا يصح تقديم التمييز التبعي الا ضد قرار جرى تمييزه بصورة
اصلية من الخصم الحقيقي في الدعوى