24/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1965
- التاريخ
- 24/03/1965
- الرئيس
- فيليبدس
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الطلب الذي يشكل عدم البت به سببا تمييزيا
-
حيث
ان طلب المميز تكليفه لاثبات ان الكتاب وضع ظاهرا لمصلحة زياد شعبان
بينما هو بالحقيقة لمصلحة شقيق المورث مصطفى شعبان ليس طلبا بالمعنى
القانوني ( CHEF DE DEMANDE ) انما هو وسيلة من وسائل الاثبات ولا
يتحتم على المحكمة الاجابة على كل هذه الوسائل خصوصا اذا وجدت في الملف
ما يغني عنها
- شروط صحة الوصية والهيئة لغير وارث لدى الطوائف المحمدية
-
حيث لو اعتبرت محكمة الاستئناف ان الكتاب يشتمل على هبة
لوجب عليها ان تبحث عما اذا كانت هذه الهبة قد اقترنت بقبول الموهوب
له ام لا
وحيث ان المحكمة اوردت ان الكتاب يحتوي على تعهد صحيح بقولها
وبما انه على فرض ان الكتاب هو صوري يخفي هبة او وصية لما بعد الموت
فأن مثل هذا التصرف جائز لغير الوارث شرط ان لا يتجاوز ثلث التركة
وبما ان الجهة المستأنف عليها ادعت بداية واستئنافا والحكم البدائي
اعتنق هذا الادعاء القائل بان المبلغ المحدد في الكتاب هو دون ثلث
التركة
وبما ان الجهة المستأنفة لم تدع العكس ولم تنكر هذا الامر فترى المحكمة
تجاه هذا الموقف انه حقيقي ويتفق وواقع الحال
وبما انه على هذا الاساس لا حاجة اذن لاثبات الصورية وان الكتاب يخفي
وصية او هبة مضافة الى ما بعد الوفاة
وحيث في مثل هذه الحال وطالما ان المحكمة قالت بانه اذا فرض ان
الكتاب يشتمل على وصية او على هبة مضافة الى ما بعد الوفاة فأن التعهد
صحيح لعدم تجاوزه ثلث التركة فلم يعد عليها اذا ان تبحث في توفر شرط
القبول المنصوص عنه في المواد 520,508,507 م.ع مما يوجب رد الشق
الثاني من هذا السبب ايضا