الأحكام

29/11/1965

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1965
التاريخ
29/11/1965
الرئيس
فيكتور عيسى
الأعضاء
فيليبدس، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تمييز الدعاوى المتفرعة عن عقد الايجار

-

وحيث ان المميز عليه

يعتبر ان قيمة السند بمبلغ /15000/ ليرة لبنانية تتعلق بخلو المحل الذي

آجره من المميز على ان يدفع بنهاية مدة الاجارة

وحيث اذا اخذ بنظرية المميز في استحضار دعواه فأن بحث صحة السند او

عدمها يرتكز على ما اذا كان السند يخالف قوانين الاجور الاستثنائية ام

لا وانه وضع تحايلا عليها ام لا

وحيث ان صحة السند المذكور مرتبطه اذا ارتباطا وثيقا بقوانين الاجور

الاستثنائية لا بل متعلقه باحكام تلك القوانين

وحيث طالما ان الامر كذلك فتكون الدعوى الحاضرة دعوى اجور لانها مرتكزة

على مخالفة احكام قوانين الاجور او عدم مخالفتها لها

وحيث ان الاجتهاد يعتبر ان المنازعات التي لولا عقد الاجارة لما حصلت

انها منازعات تتعلق مباشرة بقضايا الاجور ولا تقبل التمييز

وحيث اذا اعتنقت نظرية المميز عليه بأن قيمة السند تشكل بدل الخلو فأن

هذا البدل من عناصر اجارة المحلات التجارية

وحيث ان الدعوى تكون ايضا في هذه الحالة الثانية دعوى اجور لتعلقها

باحد عناصر الاجارة

وحيث ان الدعوى تعتبر في كلا الحالتين بالتالي دعوى اجور ولا تقبل

التمييز بشأنها بالاستناد الى المادة 148 من قانون 1961/10/16

وحيث لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ادلي به