الأحكام

30/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69/1955
التاريخ
30/06/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الاحكام الصادرة بنزاع غير محدد القيمة للتمييز

-

حيث

ان المدعية المميز عليها في استحضار دعواها طلبت الحكم بوجوب تطبيق

قانون ولاية اوهايو على تركة المرحوم شقيقها سليمان داود شديد ثم الحكم

لها وحدها بكامل تركته دون سواها من سائر الاقرباء

وحيث ان موضوع هذه الدعوى كما يتبين من استحضار الدعوى هو طلب الحكم

بان القانون الواجب تطبيقه على تركة المتوفي المرحوم سليمان داود شديد

هو القانون الاجنبي

وحيث ان موضوع الطلب والحال ما ذكر هو مصلحة غير معينة ويعتبر بمثابة

الطلبات التي تزيد قيمتها عن الالفي ليرة لبنانية وبالتالي يكون الحكم

الاستئنافي المطعون فيه قابلا للتمييز

- القانون الواجب التطبيق على تركة الاجنبي العقارية في لبنان وامكانية تطبيق نظرية الاحالة

-

حيث ان المادة 231 من القرار 3339 نصت

على ان تركة الاجنبي العقارية تخضع بالارث او بالوصية لاحكام قوانين

بلاده

وحيث يستدل من النص المشار اليه ان قانون بلاد المتوفي هو الذي يهيمن

على قضية تعين ذوى الحقوق الارثية وكيفية توزيع التركة فيما بينهم

وحيث اذا قيل ان القانون الذي يعنيه الشارع اللبناني في المادة 231 من

القرار3339 وفي المادة 9 من القرار 141 المتعلقة بتركات الاموال

المنقولة هو ليس القانون الداخلي الذي يعين مستحقي الارث وانصبة كل

واحد منهم بل القانون الاجنبي المختص بحل النزاع بين قوانين مختلف

الدول عند تطبيقها على علاقة الافراد مع بعضهم البعض وذلك اتباعا

للاجتهاد الافرنسي الذي تبنى هذا الراى . فانه اتباعا لذات القاعدة

يقال ان القانون الاجنبي عندما يحيل القضية المنازع فيها على القانون

اللبناني يعني بالقانون اللبناني الدولي الخاص ايضا' لانه ليس من داع

للقول ان القانون اللبناني يعني بقانون ذوى المصلحة الاجانب القانون

الدولي الخاص في بلادهم وان يعتبر على العكس ان قانون م عندما يبحث

في القوانين الاجنبية يعني القوانين الاجنبية الداخلية

وحيث اذا اتبعت القاعدة المذكورة لا تمنع ايجاد حل للمسألة طالما ان

كل قانونه يرجح الحل الى قانون البلاد الثانية وهكذا تصبح القضية

متارجحة بين قانون البلدين وتبقى بالنتيجة دون فصل

وحيث ان الراى القانوني الواجب العمل به هو ان القانون الوطني الذي

يعطي الحلول لتنازع القوانين في المكان والذي يحدد حقوق الاجانب

وعلاقاتهم مع الغير هو وحده الواجب العمل التطبيق دون التفات الى ما

يقوله القانون الاجنبي بهذا الشان اذ السيادة في بلادنا هي للقانون

اللبناني فيجب ان تستقي الحلول المتعلقة بوصايا الاجانب وبحقوقهم من

ذلك القانون دون التفات ما تنص عنه القوانين الدولية الخاصة الاجنبية.

فاذا ورد في القانون اللبناني كما هو الواقع ان تركة الاجنبي تخضع

بالارث او بالوصية لاحكام قوانين بلاده فيجب ان يفسر هذا النص بان

القانون الاجنبي هو الذي يعين مستحقي الارث وانصبة كل واحد منهم دون

التفات الى وجهة النظر المعاكسة الواردة في القانون الاجنبي الدولي

الخاص