الأحكام

06/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1964
التاريخ
06/02/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تقيد المحكمة بقرار مجلس النقابة عند تحديد اتعاب المحامي

-

في اسباب الاعتراض - اولا - حيث ان المادة 61

من قانون 13 كانون الاول سنة 1945 التي نصت على ان الهيئة الناظرة

بقضايا الاتعاب ان تستنير بقرار مجلس النقابة ولم تنص على ان الهيئة

المشار اليها هي مقيدة بالرأي المذكور

وحيث ان المستشار المنتدب عندما اصدر قراره وبين صورة مفصلة الاسباب

التي حدت به لتعيين بدل الاتعاب وصرف النظر عن رأي النقابة الذي لا

تقيده لا يكون قد خالف المادة 61 المشار اليها

- مفعول اغفال الرد على حجة قانونية

-

وحيث

انه غير ملزم بالرد على جميع الحجج المؤيدة للوسائل والدفوع وان اغفل

احدهما فلا يكون قد اغفل البت بالمطلب