22/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1964
- التاريخ
- 22/01/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- استثبات الصفة التجارية لموقع السند وحق محكمة الاساس بالتقدير
-
بما ان القرار المطعون فيه صادر بنتيجة اعتراض
على قرار محكمة الاستئناف الصادر بالصورة الغيابية بتاريخ 1963/01/10
وبما انه يتبين من مراجعة اسباب القرار المطعون فيه وفقرته الحكمية ان
الحكم الذي ارادت محكمة الاستئناف الاشارة اليه والقول عنه انه واقع
في محله ومستوجب التصديق انما هو حكمها الغيابي وليس الحكم البدائي
وان كلمة " البدائي " وردت والحالة هذه بنتيجة خطأ مادي لم يكن من شأنه
ان يؤثر على ما قررته محكمة الاستئناف في فقرتها الحكمية بتصديقها
حكمها الغيابي
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق تقدير الوقائع ان المميز
وقع شخصيا على السندات بصفة مديون وقد دون على هذه السندات ان القيمة
وصلته ثمن بضاعة وان هذه البضاعة المشتراة ليست معدة للاستعمال الشخصي
لانها تتناول كميات كبيرة كانت تطالب تباعا بفترات قريبة
وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت والحالة هذه ان المميز كان يتعاطى
التجارة فعلا وانه كان يشتري البضاعة لاجل بيعها وليس لاجل استعماله
الشخصي
وبما انها والحالة هذه احسنت تطبيق الفقرة الاولى من المادة 6 من قانون
التجارة ولم تسيء تفسيرها
- اصول تقديم الدعوى الافلاسية
-
بما ان المادة
492 من قانون التجارة هي ذات فقرتين الفقرة الاولى تنص على ان دعوى
الافلاس ترفع الى المحكمة باستحضار المدعى عليه التاجر لمدة ثلاثة ايام
والفقرة الثانية تجيز بصورة استثنائية في الاحوال المستعجلة كما لو اقفل
التاجر مخازنه وهرب او اخفى قسما هاما من موجوداته اعلان الافلاس في
غرفة المذاكرة بطريقة الاستدعاء بلا دعوة المدعى عليه
وبما ان المميز عليه اتبع الفقرة الاولى من المادة 492 من قانون التجارة
واستحضر المميز امام المحكمة وفقا للاصول القانونية
وبما ان محكمة الاستئناف باعلانها افلاس المميز على الصورة المبينة في
الفقرة الاولى من المادة 492 لم تخالف احكام القانون
وبما انه لم يكن والحالة هذه على محكمة الاستئناف ان تستثبت الشروط
الواردة في الفقرة الثانية من المادة 492 تجارية والتي انما تطبق في
الحالة الاستثنائية المبينة في هذه الفقرة