الأحكام

05/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1964
التاريخ
05/02/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تحديد تاريخ تخمين التعويض في الاستملاك غير المباشر وتحديد مقدار الفائدة

-

حيث ان الخلاف يدور حول

التاريخ الذي يجب ان يحصل فيه تخمين التعويض المتوجب في حال عدم حصول

استملاك قانوني

حيث ان تخمين الارض يجب ان يحصل بتاريخ وقوع الضرر اي بتاريخ تنفيذ

الاشغال اذا لم يحصل استملاك قانوني

وحيث انه اذا كان تخمين الارض المضمومة دون جراء معاملة استملاك

قانونية يجب ان يحصل مبدئيا بتاريخ وقوع الضرر اي بتاريخ تنفيذ الاشغال

غير انه اذا تمادى الضرر واستمر تدريجيا فللقاضي ان يقدر الضرر بتاريخ

حكمه او باي تاريخ اخر وهذا التقدير هو مطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز وحيث ان محكمة الاستئناف بتحديدها مقدار العطل والضرر بهذه

القضية بتاريخ الاقتطاع تكون قد استعملت حقها التقديري ولم تخالف

القانون

حيث ان محكمة الاستئناف قد حكمت بفائدة واحد بالمائة على سبيل

التعويض الاضافي

وحيث ان هذا التعويض الاضافي قدرته محكمة الاستئناف وتقديرها به مطلق

ولا يقع تحت مراقبة هذه المحكمة