الأحكام

30/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56/1964
التاريخ
30/04/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير المستندات واستخلاص وصف العقد

-

وبما انه يعود لقضاة الاساس حق تقدير المستندات

واتفاقات الفريقين بصورة مستقلة لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز شرط

ان لا يفسد معنى ومدى البنود الصريحة فيها

وبما ان محكمة الاستئناف استخلصت من الوثائق المبرزة ومن مستندات

القضية ان العملية المنازع فيها هي عملية بورصة تصفى قانونا وواقعا بدفع

فرق السعر بالموعد المحدد من المشتري اذا هبط سعر الليرات الانكليزية

المشتراة او من البائع اذا ارتفع

وبما ان محكمة الاستئناف لم تفسد مدى ومعنى اتفاقات الفريقين في احد

بنودها الصريحة فتقديرها لا يقع والحالة هذه تحت رقابة محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان وصفت العقد انه عملية بورصة تضيف ان

بنك موتاغو لم يشتر لنفسه الخمسين الف ليرة بل صفى فعلا تلك العملية

وفقا للاصول المعروفة عن طريق المقاصة

وبما انه بحسب الواقع الوارد في القرار الاستئنافي الذي تقدره محكمة

الاساس بسلطان مطلق لم يكن بنك موتاغو فريقا مشتريا في عملية بيع

الليرات السترلينية وبالتالي لا مخالفة للمادة 282 تجارة

- وجوب اجراء المقاصة عند تصفية عملية البورصة

-

وبما ان المقاصة في عمليات البورصة واجبة عند التصفية بحسب الاصول

المتبعة

- اثر عدم دعوة الفرقاء لدى الخبير عندما تتعلق الخبرة بأمور فنية

-

بما ان السيد كبريانو لم يبين ما هي القاعدة او

النص الذي لم تحترمه محكمة الاستئناف في موضوع هو خاضع لسلطان قاضي

الاساس : تقدير قيمة البينات الجائز سماعها

وبما ان دعوة الفريقين لدى الخبير غير ضرورية في مسألة فنية محضة هي

قيمة النقد السترليني في البورصة بتاريخ التصفية: فالسبب الخامس مردود