04/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1964
- التاريخ
- 04/03/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، حاتم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثر عدم ذكر الفقرات الخاصة التي تقع تحتها اسباب النقض
-
وبما ان المادة 70 لا تشترط ان تذكر في الاستحضار الفقرات الخاصة من
المادة 61 من قانون التنظيم القضائي التي تقع تحتها اسباب النقض
فالسبب المدلى به يستلزم الرد
- اصول التفرغ عن وثيقة الشحن
-
وبما انه اذا كانت وثيقة الشحن
محررة باسم شخص معين - كوزارة الاشغال العامة في حالة القضية - فان
تسليم البضاعة لا يكون الا للمرسل اليه المبين في الوثيقة او عند
الاقتضاء للمتفرغ له بصورة قانونية
وبما انه - فيما خلا الحالة التي يستنتج معها من محتويات وثيقة الشحن
ذاتها التي لا تكذبها ظروف القضية ان المرسل له هو وكيل المرسل له
الحقيقي - لا يحق للمرسل له الحقيقي ولا لضامنه ان يقيموا دعوى
المسؤولية ضد الناقل البحري
وبما ان السادة عريس وشركاهم لم يكونوا فريقا في وثيقة الشحن ولم تتفرغ
لهم المرسل اليها وزارة الاشغال العامة حتى استلامها البضاعة تفرغا
قانونيا صحيحا عن حقوقها وذلك بالصيغة المبينة في المادة 283 من ق. م. ع
اي بابلاغ التفرغ الى المديون تبليغا قانونيا او بقبول المديون هذا
التفرغ في وثيقة ذات تاريخ مسجل فليس للسادة عريس وشركاهم ان يقيموا
الدعوى ضد الناقل البحري عملا بقواعد النقل البحري لانه لاصله تعاقدية
بينهم وبينه
وبما ان التفرغ عن وثيقة الشحن يتم قانونا حتى تفريغ البضاعة واستلامها
الذي حصل في 9 ايلول سنة 1958 فينتهي عقد النقل ولا يعود بامكان الشخص
المعين اسمه في الوثيقة ان يتفرغ عنها لشخص آخر
وبما ان الدعوى هذه انما اقيمت بعد تفريغ البضاعة واستلامها فعلى فرض
ان الاستعاضة عن معاملة ابلاغ التفرغ الى المديون تحصل فيما لو دون سند
التفرغ في الاستحضار وابلغ الى المديون فان مثل هذه المعاملة انما جاءت
بعد تفريغ البضاعة واستلامها فلم يعد بامكان وزارة الاشغال العامة ان
تتفرغ عن بوليصة الشحن التي انتهى مفعولها باية صورة كانت
- شروط رجوع الضامن على الناقل البحري
-
وبما انه ليس للضامن -
اي الشركتين المميزتين - الذي حل محل المضمون عريس وشركاه ان يقيم
الدعوى ضد الناقل البحري اذ ليس له من الحقوق اكثر من المضمون عريس
وبما ان دعوى الضامن اى الشركتين المميزتين تستلزم الرد عن الناقل
البحري اي شركة النقل المميز عليها
وبما ان احكام المادتين 310 و 360 من قانون التجارة البحرية انما
تطبقان على ضوء مبادىء النقل البحري واحكامه المبينة آنفا
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه لا يحق للضامن مقاضاة الناقل الا
اذا حل محل المرسل اليه الاخير
وبما انه لم تخالف احكام القانون وقواعد النقل البحري وعللت قرارها
تعليلا قانونيا واسندته الى اساس قانوني بقطع النظر عن الاسباب الاخرى
الزائدة والاضافية المتعلقة بالمسؤولية الجرمية