الأحكام

10/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1955
التاريخ
10/05/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول فقدان محل الانشاء في السند لامر

-

وحيث انه اذا لم يعين

في السند محل انشائه ولا ورد ذكر لمحل بجانب اسم موقع السند فانه وفقا

لاحكام المادة 404 المشار اليها لا يعتبر السند انه سند لامر بل يكون

سندا عاديا تنطبق عليه احكام السندات العادية ومنها احكام مرور الزمن

العادي

وحيث انه يتبين من مراجعة السند المدعى به انه لا ذكر فيه لا لمحل

انشائه ولا ذكر بجانب اسم موقعه لاي محل

وحيث انه يجب اعتباره سندا عاديا لا يمر عليه الزمن المنصوص عنه في

المادة 398 معطوفة على المادة 405 من قانون التجارة

- امكانية المطالبة من قبل احد الدائنين بحصته من قيمة الدين المثبت في سند دين

-

حيث انه اذا كان هناك دائنون متعددون لدين واحد

فان الدين يوزع بالتساوى بينهم اذا لم يرد نص مخالف في سند او في اى

سند اخر

وحيث انه في حالة عدم التضامن يجزأ الدين اجزاء متساوية لحصص الدائنين

في الدين وعندها يعود لكل واحد من الدائنين ان يطالب المديون بما يعود

لحصته من الدين

وحيث ان المدعي الدائن في هذه الدعوى لم يطالب الا بما يعود لحصته من

قيمة الدين الذي اعترف المديون السيد عبد الله رزق بترتبه بذمته

وحيث ان القانون يعطيه حق مطالبة المديون بما يعود لحصته وهي الثلث من

الدين وهو حر في ان يقيم دعواه لوحده وهي لا يمكن ان يعلق قبولها على

اقامة شريكيه في الدين دعواهما بها

- امكانية مطالبة الوصي بالدين بالاستقلال عن دعوى المحاسبة عن اعمال الوصاية

-

حيث ان دعوى تصفية الحسابات بين الوصي والموصى عليه

بعد بلوغ هذا الاخير سن الرشد لا تحول دون حق الموصى عليه في ان يطالب

الوصي بديون محررة ومحددة في سندات ممضاة منه على ان تحسم فيما اذا

ثبت انها داخلة في الديون الناشئة عن اعمال الوصاية من المبالغ التي

تترتب بذمة الوصي في نهاية المحاسبة