19/10/1956
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/1956
- التاريخ
- 19/10/1956
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم تقيد بائع العقار بأنذاره المتضمن دعوة الشاري الى امانة السجل العقاري لتسجيل البيع يؤدي الى اعتبار الانذار دون اي مفعول
-
بما
ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان المميزة تخلفت عن الحضور الى المكتب
المعاون في الموعد الذي حددته للعقيد بانذارها الموجه الى المميز عليها
في 18 شباط سنة 1953 وانها اي المميزة لم تعط نتيجة للانذار الموجه
اليها من شقيقتها المميز عليها والذي تبلغته في 30 اذار سنة 1953 فضلا
عن انها برغم هذا الانذار الاخير وبرغم الدعوى المقامة عليها في 10
نيسان سنة 1953 قد باعت حصتها في العقار 3979 من صلاح عبد الغني لبان
بتاريخ 14 نيسان سنة 1953
وبما ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى هذه الوقائع استنتجت ان لا
مفعول لانذار 18 شباط سنة 1953 وان المميزة هي الناكلة عن تنفيذ العقد
وردت بالتالي طلب المميزة تنفيذ العقد لاستحالة ذلك بعد البيع' وعلى
هذا تكون احسنت تقدير الوقائع
- مدى ضرورة اثبات الضرر عند وجود بند جزائي
-
بما ان الفريقين
بتحديدهما مبلغ البند الجزائي بالفي ليرة لبنانية قد اثبتا سلفا حصول
الضرر من جراء النكول عن تنفيذ العقد وعينا مقدار التعويض المتوجب عنه
عملا بنص المادة 266 من قانون الموجبات والعقود
وبما انه عملا بما تقدم لا يتوجب على المميز عليها اثبات حصول الضرر
وحقيقته وعناصره بل لها بمجرد نكول شقيقتها عن التنفيذ المطالبة بتنفيذ
العقد وبالبند الجزائي بآن واحد
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بحصول الانذار وبالنكول تكون اقرت
حصول الضرر وبالتالي توفر العناصر المنصوص عليها في المادتين 253 و 266
من قانون الموجبات والعقود واحسنت بالنتيجة تقدير الوقائع وتطبيق
القانون بالزامها المميزة بكامل مبلغ البند الجزائي