الأحكام

19/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1956
التاريخ
19/10/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم تقيد بائع العقار بأنذاره المتضمن دعوة الشاري الى امانة السجل العقاري لتسجيل البيع يؤدي الى اعتبار الانذار دون اي مفعول

-

بما

ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان المميزة تخلفت عن الحضور الى المكتب

المعاون في الموعد الذي حددته للعقيد بانذارها الموجه الى المميز عليها

في 18 شباط سنة 1953 وانها اي المميزة لم تعط نتيجة للانذار الموجه

اليها من شقيقتها المميز عليها والذي تبلغته في 30 اذار سنة 1953 فضلا

عن انها برغم هذا الانذار الاخير وبرغم الدعوى المقامة عليها في 10

نيسان سنة 1953 قد باعت حصتها في العقار 3979 من صلاح عبد الغني لبان

بتاريخ 14 نيسان سنة 1953

وبما ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى هذه الوقائع استنتجت ان لا

مفعول لانذار 18 شباط سنة 1953 وان المميزة هي الناكلة عن تنفيذ العقد

وردت بالتالي طلب المميزة تنفيذ العقد لاستحالة ذلك بعد البيع' وعلى

هذا تكون احسنت تقدير الوقائع

- مدى ضرورة اثبات الضرر عند وجود بند جزائي

-

بما ان الفريقين

بتحديدهما مبلغ البند الجزائي بالفي ليرة لبنانية قد اثبتا سلفا حصول

الضرر من جراء النكول عن تنفيذ العقد وعينا مقدار التعويض المتوجب عنه

عملا بنص المادة 266 من قانون الموجبات والعقود

وبما انه عملا بما تقدم لا يتوجب على المميز عليها اثبات حصول الضرر

وحقيقته وعناصره بل لها بمجرد نكول شقيقتها عن التنفيذ المطالبة بتنفيذ

العقد وبالبند الجزائي بآن واحد

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بحصول الانذار وبالنكول تكون اقرت

حصول الضرر وبالتالي توفر العناصر المنصوص عليها في المادتين 253 و 266

من قانون الموجبات والعقود واحسنت بالنتيجة تقدير الوقائع وتطبيق

القانون بالزامها المميزة بكامل مبلغ البند الجزائي