الأحكام

03/11/1956

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1956
التاريخ
03/11/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة الثبوتية لوثيقة التبليغ الموقعة من المبلغ له ومن المباشر

-

بما انه ثابت من وثيقة تبليغ استحضار الدعوى ان طالب النقض

تبلغ الاستحضار بتاريخ 9 نيسان سنة 1953 بنفسه وذيل هو ومباشر محكمة

صيدا هذه الوثيقة كل بامضائه

وبما ان حصول هذا التبليغ برضى المبلغ اليه شخصيا بواسطة مباشر المحكمة

وفي نطاق صلاحيتها يعطى وثيقة التبليغ صفة السند الرسمي فلا تدحض قوته

الثبوتية الا بالحكم بتزويره ويتفق مع احكام المادة 353 من قانون الاصول

المدنية

- مفعول عدم اتخاذ المدعي عليه مقاما ضمن نطاق اختصاص المحكمة

-

وبما ان لا خلاف في ان طالب النقض كان يقيم خارج نطاق صلاحية محكمة

صيدا بتاريخ التبليغ فكان عليه ان يتخذ مقاما فيه وهو لم يفعل

وبما ان تبليغ طالب النقض موعد المحاكمة المضروب تاريخه في 24 حزيران

سنة 1953 في قلم المحكمة ونشرا بجريدتين وكذلك تبليغه الحكم الغيابي على

هذه الصورة بكون منطبقا على احكام المادتين 387 و 389 من القانون المشار

اليه