الأحكام

23/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1956
التاريخ
23/10/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ممارسة حق الشفعة

-

بما ان ثبوت حقوق الارتفاق هو من

الشروط الاساسية لقيام حق الشفعة وليس فقط من الشروط القضائية كتأمين

الثمن او دفع الرسوم التي لا تحتاج الى تسجيل

بما ان الافادة من حقوق الارتفاق ايا كان منشأها لا تسري على الغير الا

بقيدها في سجل الملكية عملا باحكام المواد /9/ و/10/ و/13/ و/17/ من

القرار /188/ تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار /45/ الا اذا

استثنيت من فرض القيد بنص صريح فلا يكون القرار المطلوب نقضه مخالفا

للقانون او مفتقرا لاساس قانوني للقول فيه انه يشترط في ممارسة هذه

الشفعة ان يكون هذا الشريك مثبتا في السجل المذكور

بما ان الشارع قد اناط بكل من مجموعة وثائق السجل العقاري قوة ثبوتية

لموضوع او مواضيع معينة وقد فرض في المواد المشار اليها تسجيل الحقوق

العينية ومنها حقوق الارتفاق في سجل الملكية لتسري على الغير ولا يغني

عن قيدها فيه ذكرها في الوثائق الاخرى من وثائق السجل العقاري فلا يكون

القرار خالف القانون او افتقر للاساس القانوني بما قبل

بما ان لا جدل في ان القناة التي يسقى منها العقاران ؟؟؟؟والجارية فيها

اعتبرت عمومية بنتيجة اعمال الضم وسجلت بهذه الصفة في السجل العقاري

وبما ان القناة هي اداة الاحراز وانه بوصفها يتصف حق الشرب فتكون

محكمة الاستئناف قد احسنت قولا بوجوب تسجيلها مشتركة بين العقارين

لتسمع دعوى الشفعة ولم تخالف القانون او تغفل الاستناد الى اساس

قانوني