30/06/1956
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1956
- التاريخ
- 30/06/1956
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط المحاسبة بين الشركاء عند ادارة احدهم للملك المشترك
-
بما ان
المادة 775 من قانون الموجبات والعقود اوجبت اعطاء الوكالة بالصيغة
المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل
وبما ان المادة 769 في فقرتها الاخيرة قالت : "يجوز ان يكون قبول
الوكالة ضمنيا وان يستفاد من قيام الوكيل بها."
وبما ان المميز على ما يظهر من حيثيات الحكم المطعون فيه لم يثبت
اعطاءه وكالة معينة' ومحكمة الاستئناف بالاستناد للعلل التي اوردتها في
حكمها نفت وجود الوكالة الضمنية' فليس في عمل المحكمة اذن مخالفة لنص
المادتين المذكورتين
وبما ان المادة 789 موجبات التي "توجب على الوكيل ان يقدم للموكل عند
طلبه في كل وقت بيانا عن ادارته وان يسلم اليه كل ما دخل عليه من طريق
الوكالة باي وجه من الوجوه لا تتعارض مع نص المادة 829 التي تلزم كل
شريك بان يقدم لشركائه حسابا عن كل زيادة على حصته من منتجات الشيء
المشترك."
وبما ان هذا الحساب الاخير يكون دوريا حسب مواعيد الاستثمار او
الاجارة وعلى ذلك لا تكون محكمة الاستئناف خالفت نص المادة 789 اذا
اعتبرت انه يفرض على المميز وهو شريك ان يؤدي حسابا سنويا لشركائه عن
ادارة الملك المشترك لو كان مفوضا بذلك
وبما ان المميز لا يملك ثلاثة ارباع السهام' والتفويض والوكالة غير
موجودين فقد احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 835 في حالة القضية
الحاضرة
- مفعول عدم تضمن الحكم ردا على جميع الادلة المدلى بها لا سيما لجهة الانتقادات الموجهة لتقرير الخبير
-
بما ان الانتقادات التي وجهها
المميز الى تقرير الخبير تنحصر في النقاط الاتية
1 اجراء الكشف بغيابه
2 مغالاة الخبير في تقدير بدل الريع
3 خطأ الخبير في تقدير قيمة الاصلاحات
وبما ان المحكمة ليست مجبرة مبدئيا بالرد على كل دليل يدلى به احد
الفرقاء
- شروط توجب النفقات المتعلقة بالاصلاحات في الملكية المشتركة على الشركاء
-
بما ان الحكم الاستئنافي اقر النفقات التي فصلها الخبير في
تقريره واعتبر الاصلاحات التي اوجبتها ضرورية لصيانة الملك ولحفظه'
والزم المستأنف عليها بدفع ما يصيبها منها
وبما ان الاصلاحات ليست اذن كمالية او نافعة بل ضرورية لا تطبق عليها
احكام المادة 534 من قانون الموجبات والعقود
وبما ان الحكم المستأنف نفى ان يكون المستأنف هو الذي استوفى بدل
ايجار سنة 1953 واعتبر ان عقود الايجار المبرزة تتناول حصته فقط فلم يكن
يتوجب عليه ان يدفع شيئا للمستأنف عليها من بدلات ايجار هذه السنة
وبما ان مبلغ الثلاثماية ليرة لبنانية الذي حسم من اصل رصيد البدلات
المتوجبة للمستأنف عليها انما هو المبلغ الذي اعترفت المستأنف عليها
بقبضه من المستأنف
وبما ان الحكم الاستئنافي قد رد اذن اسباب التمييز الطاريء والمطالب
التي انطوى عليها