الأحكام

11/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1956
التاريخ
11/07/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تصرف المشتري بالعقار لجهة قطع مرور الزمن على موجب التسجيل في السجل العقاري

-

حيث انه ثبت لهذه المحكمة في

الاوراق المبرزة والتحقيق المجرى ان المستأنف توفيق فرنسيس اشترى

العقار رقم 720 منطقة الميه و ميه بتاريخ 15 ايلول 1938 من ابناء شقيقته

فضلو ويوسف ووكيل واكيم واستلمه فورا واخذ يتصرف به تصرف المالك في

ملكه متحملا اعباء ومحدثا فيه تغييرات وانشاآت هامة على مسمع ومرأى من

البائعين

وحيث انه بمقتضى البند الثالث من المادة 357 موجبات وعقود ينقطع مرور

الزمن بكل عمل احتياطي سيتناول املاك المديون

وحيث انه اذا كان العمل الاحتياطي على املاك المديون يقطع مرور الزمن

فالاولى ان يكون التصرف باملاك المديون يقطع مرور الزمن لكونه يشكل

اعمالا اهم من العمل الاحتياطي

وحيث ان العبرة في مرور الزمن هي ليست للمدة التي انقضت على المستند

الذي يستند اليه صاحب الحق لاثبات حقه بل العبرة كل العبرة هي للتصرف

الفعلي

وبما انه يظهر من هذه الحيثيات ان المحكمة للقول بالتصرف استندت الى

الاوراق المبرزة وللتحقيق الجاري

وبما ان دفع المميزين بما خص عدم ثبوت التصرف وعدم حدوثه يستوجب الرد

والقرار المطعون فيه معلل من هذه الجهة تعليلا كافيا مسند الى اساس

قانوني

وبما ان المادة 358 من قانون الموجبات والعقود تنص ان مرور الزمن

ينقطع باعتراف المديون بحق الدائن

وبما ان الاعتراف بالدين اما ان يكون صريحا او ضمنيا

وبما ان تسليم البائع او وكيل البائع العقارات المبينة الى المشترى قبل

تسجيلها على اسم هذا الاخير هو اقرار من البائع بحق المشتري في طلب

تسجيل العقارات على اسمه

وبماان بقاء المشتري متصرفا بتلك العقارات على مرأى من البائع او من

وكيله وعدم التعرض له بهذا التصرف يعتبر قبولا من هذا الاخير بشرعية

وضع يد المشترى على العقارات وبحقه في ان يطالب بتسجيلها على اسمه

وبماان هذا القبول من البائعين او من وكيلهم كان مسسثمرا طيلة استمرار

تصرف المشتري الهادىء العلني الدائم المستمر يشكل اقرارا ضمنيا دائما

مستمرا بحق الجهة المشترية بان تطلب تسجيل العقارات على اسمها

وبماان هذا الاقرار الضمني المستمر يقطع مرور الزمن

وبما انه من جهة ثانية يتبين من مراجعة المادة 360 من قانون الموجبات

والعقود ان مرور الزمن مهما كانت مدته مبني بمقتضى القانون اللبناني

على قرينة الابراء

وبما ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه برده ادعاء مرور الزمن قد اصاب

بالنتيجة في تقدير الوقائع واحسن تطبيق القانون