11/07/1956
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1956
- التاريخ
- 11/07/1956
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تصرف المشتري بالعقار لجهة قطع مرور الزمن على موجب التسجيل في السجل العقاري
-
حيث انه ثبت لهذه المحكمة في
الاوراق المبرزة والتحقيق المجرى ان المستأنف توفيق فرنسيس اشترى
العقار رقم 720 منطقة الميه و ميه بتاريخ 15 ايلول 1938 من ابناء شقيقته
فضلو ويوسف ووكيل واكيم واستلمه فورا واخذ يتصرف به تصرف المالك في
ملكه متحملا اعباء ومحدثا فيه تغييرات وانشاآت هامة على مسمع ومرأى من
البائعين
وحيث انه بمقتضى البند الثالث من المادة 357 موجبات وعقود ينقطع مرور
الزمن بكل عمل احتياطي سيتناول املاك المديون
وحيث انه اذا كان العمل الاحتياطي على املاك المديون يقطع مرور الزمن
فالاولى ان يكون التصرف باملاك المديون يقطع مرور الزمن لكونه يشكل
اعمالا اهم من العمل الاحتياطي
وحيث ان العبرة في مرور الزمن هي ليست للمدة التي انقضت على المستند
الذي يستند اليه صاحب الحق لاثبات حقه بل العبرة كل العبرة هي للتصرف
الفعلي
وبما انه يظهر من هذه الحيثيات ان المحكمة للقول بالتصرف استندت الى
الاوراق المبرزة وللتحقيق الجاري
وبما ان دفع المميزين بما خص عدم ثبوت التصرف وعدم حدوثه يستوجب الرد
والقرار المطعون فيه معلل من هذه الجهة تعليلا كافيا مسند الى اساس
قانوني
وبما ان المادة 358 من قانون الموجبات والعقود تنص ان مرور الزمن
ينقطع باعتراف المديون بحق الدائن
وبما ان الاعتراف بالدين اما ان يكون صريحا او ضمنيا
وبما ان تسليم البائع او وكيل البائع العقارات المبينة الى المشترى قبل
تسجيلها على اسم هذا الاخير هو اقرار من البائع بحق المشتري في طلب
تسجيل العقارات على اسمه
وبماان بقاء المشتري متصرفا بتلك العقارات على مرأى من البائع او من
وكيله وعدم التعرض له بهذا التصرف يعتبر قبولا من هذا الاخير بشرعية
وضع يد المشترى على العقارات وبحقه في ان يطالب بتسجيلها على اسمه
وبماان هذا القبول من البائعين او من وكيلهم كان مسسثمرا طيلة استمرار
تصرف المشتري الهادىء العلني الدائم المستمر يشكل اقرارا ضمنيا دائما
مستمرا بحق الجهة المشترية بان تطلب تسجيل العقارات على اسمها
وبماان هذا الاقرار الضمني المستمر يقطع مرور الزمن
وبما انه من جهة ثانية يتبين من مراجعة المادة 360 من قانون الموجبات
والعقود ان مرور الزمن مهما كانت مدته مبني بمقتضى القانون اللبناني
على قرينة الابراء
وبما ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه برده ادعاء مرور الزمن قد اصاب
بالنتيجة في تقدير الوقائع واحسن تطبيق القانون