الأحكام

29/08/1956

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1956
التاريخ
29/08/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ان تنفيذ الحكم النهائي القاضي بتعيين خبير لاجراء المحاسبة لا يعد رضوخا يؤدي الى التنازل عن حق الطعن بشأنه

-

وبما ان

القرار الصادر في 7 تشرين الاول سنة 1955 فصل بعض نقاط نهائية وقضى

بتعيين خبيرين لاجراء المحاسبة

وبما ان هذا القرار صدر بالدرجة الاخيرة ولم يكن بوسع خليل ابو زيد

التمنع عن التنفيذ فحضوره جلسات الخبراء ومناقشته تقريرا لا يعد رضوخا

من قبله لهذا القرار لانه كان ملزما بانفاذ ذلك القرار فلا يؤخذ من

دليلا على رضوخه وتنازله عن حقه بالطعن بالقرار المذكور

- اصول اجراء المحاكمة ومتابعتها امام الهيئة الجديدة للمحكمة

-

بما ان وكيلي المميز مثلا في جلستين المحاكمة اللتين سبقتا

الحكمين المميزين وكررا اقوالهما امام الهيئة الجديدة فهذا التكرار

يعتبر تجديدا للمحاكمة ويجعل الهيئة صالحة لاصدار الحكم عملا باحكام

المادة /414/ من الاصول المدنية

- حق المحكمة بتقدير مضمون تقرير الخبير والوقائع المادية

-

وبما ان المحكمة اخذت باقوال الخبيرين بعد ان وصفت الطعون الموجهة

الى تقريرهما موضع البحث وبعد ان كلفتهما بالرد عليها وتقديم تقرير

اضافي

وبما ان تعليلها من هذه الناحية يتناول امورا مادية متروكة لتقديرها

المطلق

وبما ان مسألة تلف موسم سنتي 1943 و 1954 لم تثبت وقد بحث الخبيران

في موسم هاتين السنتين واعتمدا المبالغ التي تحققاها والمحكمة اعتمدت

اقوالهما وتقديراتهما فتكون ردت ضمنا طلب اثبات عكس ما ورد في

تقريرهما

وبما ان تقدير بدل اجر مثل الدونم ايضا من الامور المادية التي لا تدخل

تحت رقابة محكمة التمييز

وبما ان المحكمة باعتمادها عائدات الاراضي انما نظرت الى الادلة

والعناصر الموجودة في الملف منها تقارير الخبراء المعينين من قبل

القضاء المستعجل ما يدعو الى القول انها بنت حكمها على امور لا اساس

لها في ملف القضية