29/08/1956
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/1956
- التاريخ
- 29/08/1956
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ان تنفيذ الحكم النهائي القاضي بتعيين خبير لاجراء المحاسبة لا يعد رضوخا يؤدي الى التنازل عن حق الطعن بشأنه
-
وبما ان
القرار الصادر في 7 تشرين الاول سنة 1955 فصل بعض نقاط نهائية وقضى
بتعيين خبيرين لاجراء المحاسبة
وبما ان هذا القرار صدر بالدرجة الاخيرة ولم يكن بوسع خليل ابو زيد
التمنع عن التنفيذ فحضوره جلسات الخبراء ومناقشته تقريرا لا يعد رضوخا
من قبله لهذا القرار لانه كان ملزما بانفاذ ذلك القرار فلا يؤخذ من
دليلا على رضوخه وتنازله عن حقه بالطعن بالقرار المذكور
- اصول اجراء المحاكمة ومتابعتها امام الهيئة الجديدة للمحكمة
-
بما ان وكيلي المميز مثلا في جلستين المحاكمة اللتين سبقتا
الحكمين المميزين وكررا اقوالهما امام الهيئة الجديدة فهذا التكرار
يعتبر تجديدا للمحاكمة ويجعل الهيئة صالحة لاصدار الحكم عملا باحكام
المادة /414/ من الاصول المدنية
- حق المحكمة بتقدير مضمون تقرير الخبير والوقائع المادية
-
وبما ان المحكمة اخذت باقوال الخبيرين بعد ان وصفت الطعون الموجهة
الى تقريرهما موضع البحث وبعد ان كلفتهما بالرد عليها وتقديم تقرير
اضافي
وبما ان تعليلها من هذه الناحية يتناول امورا مادية متروكة لتقديرها
المطلق
وبما ان مسألة تلف موسم سنتي 1943 و 1954 لم تثبت وقد بحث الخبيران
في موسم هاتين السنتين واعتمدا المبالغ التي تحققاها والمحكمة اعتمدت
اقوالهما وتقديراتهما فتكون ردت ضمنا طلب اثبات عكس ما ورد في
تقريرهما
وبما ان تقدير بدل اجر مثل الدونم ايضا من الامور المادية التي لا تدخل
تحت رقابة محكمة التمييز
وبما ان المحكمة باعتمادها عائدات الاراضي انما نظرت الى الادلة
والعناصر الموجودة في الملف منها تقارير الخبراء المعينين من قبل
القضاء المستعجل ما يدعو الى القول انها بنت حكمها على امور لا اساس
لها في ملف القضية