الأحكام

20/09/1956

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/1956
التاريخ
20/09/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تصفية الحساب الجاري وشروط تصحيحه

-

وبما ان

موضوع الخلاف لم يكن اذن دينا موثقا بسند ليجوز المناقشة بصحته واثبات

عكسه بكافة طرق الاثبات عملا بنص المادتين 153 و 242 وانما الخلاف

متكون على التصفية التي حدد رصيدها بالسند وبالكتاب المذكورين المؤرخين

في 15 تشرين الثاني سنة 1950

وبما ان محكمة الاستئناف ' بما لها من حق التقدير' وبالاستناد للعلل

التي اوردتها في حكمها قد جزمت بوقوع التصفية ويكون السند المنازع فيه

انما كان نتيجة لها

وبما ان القانون لا يجيز في مثل هذه الحالة الا طلب التصحيح للاغلاط

التي قد تكون وقعت في التصفية نتيجة للتكرار او السهر' في مهلة الاشهر

الستة المحددة في المادة 305 من قانون التجارة

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت اذن نص المادتين 153 و 242

من قانون اصول المحاكمات المدنية برفضها البحث بصحة المبلغ موضوع

السند

- امكانية رجوع المحكمة عن قرار القرينة

-

وبما ان

قرار القرينة يتوجب تنفيذه مبدئيا متى كان موافقا للقانون وكلما كانت

الوقائع المطلوب تحقيقها بموجبه مفيدة ومن شأنها تسهيل فصل التصفية وان

كان قضاة الاساس غير مقيدين وبنتائج ذلك التحقيق وغير ملزمين بالاخذ

به.

وبما ان المحاسبة التي امر بها قرار القرينة غير جائزة قانونا في قضية

التصفية لانها لا ترمي لتصحيح اغلاط ادعى وقوعها فيها' ولان مدة الادعاء

بالتصحيح كانت انقضت

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة ما تقدم خالفت القانون بعدم

انفاذها قرار القرينة لعدم الفائدة منه