20/09/1956
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/1956
- التاريخ
- 20/09/1956
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تصفية الحساب الجاري وشروط تصحيحه
-
وبما ان
موضوع الخلاف لم يكن اذن دينا موثقا بسند ليجوز المناقشة بصحته واثبات
عكسه بكافة طرق الاثبات عملا بنص المادتين 153 و 242 وانما الخلاف
متكون على التصفية التي حدد رصيدها بالسند وبالكتاب المذكورين المؤرخين
في 15 تشرين الثاني سنة 1950
وبما ان محكمة الاستئناف ' بما لها من حق التقدير' وبالاستناد للعلل
التي اوردتها في حكمها قد جزمت بوقوع التصفية ويكون السند المنازع فيه
انما كان نتيجة لها
وبما ان القانون لا يجيز في مثل هذه الحالة الا طلب التصحيح للاغلاط
التي قد تكون وقعت في التصفية نتيجة للتكرار او السهر' في مهلة الاشهر
الستة المحددة في المادة 305 من قانون التجارة
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت اذن نص المادتين 153 و 242
من قانون اصول المحاكمات المدنية برفضها البحث بصحة المبلغ موضوع
السند
- امكانية رجوع المحكمة عن قرار القرينة
-
وبما ان
قرار القرينة يتوجب تنفيذه مبدئيا متى كان موافقا للقانون وكلما كانت
الوقائع المطلوب تحقيقها بموجبه مفيدة ومن شأنها تسهيل فصل التصفية وان
كان قضاة الاساس غير مقيدين وبنتائج ذلك التحقيق وغير ملزمين بالاخذ
به.
وبما ان المحاسبة التي امر بها قرار القرينة غير جائزة قانونا في قضية
التصفية لانها لا ترمي لتصحيح اغلاط ادعى وقوعها فيها' ولان مدة الادعاء
بالتصحيح كانت انقضت
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة ما تقدم خالفت القانون بعدم
انفاذها قرار القرينة لعدم الفائدة منه