20/09/1956
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1956
- التاريخ
- 20/09/1956
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ذكر النص القانوني على الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره
-
بما ان عدم ذكر النصوص
القانونية التي يدلي طالبوا النقض بمخالفتها او الخطأ في تفسيرها لا
يحول في الدعوى الحاضرة دون معرفة تلك النصوص تعتبر اسباب النقض
مجهولة ومستوجبة الرد
- مفعول الدعوى المتعلقة بتعيين الولي على الوقف على الدعوى الرامية الى انهائه
-
وبما ان لا خلاف في ان الاستاذ سلامه عين
وليا على الوقف لاجل المخاصمة عنه في دعوى انهائه وبان طلب ابطال حكم
تعيينه رد بحكم صادر في 15 اذار سنة 1955
وبما انه سواء اكتسب حكم رد طلب الابطال قوة القضية المحكمة ام لم
يكتسبها فان الحكم المطلوب ابطاله يبقى مستمر المفعول ويكون القرار
المطعون فيه احسن تطبيق القانون برد الطعن بولاية الاستاذ سلامه
وبما ان وجود دعوى عالقة بشأن الولاية الدائمة على الوقف لا تحول دون
سير الدعوى بوجه الولي الخاص بالخصومة عنه ما دامت ولايته قائمة اما
وجوب التريث في دعوى الانهاء الى ما بعد الفصل بدعوى الولاية فهو عائد
لتقدير قضاء الاساس لجديه النزاع
- اصول تحديد حصص مستحقي الوقف المشترك الخيري والذري
-
وبما ان القرار يفرق بين استحقاق الجهة الخيرية العائدة للقاصرين
الفقراء من عائلة ابي نصر وفرعها نصر وبين استحقاق الجهة الذرية العائدة
بحسب كتاب الوقف الى الاقرب من الواقف تطبق على كل من الفئتين شروط
كتاب الوقف ولم يخلط بين قواعد الاستحقاق وغيرها
وبما ان احد حكمي 7 نيسان سنة 1949 و9 نيسان سنة 1954 لم ينف استحقاق
رزق الله نصر بوصفه الاقرب الى الواقف ومستحق الجهة الذرية لم يبت
باستحقاق سواه اما السؤال عن بقية المستحقين فهو لا يمت بالجهة الخيرية
بصلة
- حق محكمة الاساس بتقدير استحالة استبدال عقارات الوقف
-
وبما ان القرار المطعون فيه يستند في استحالة استبدال عقارات الوقف
الى واقعة ثابتة لا جدل فيها عنته عن التحقيق عن قابلية هذه العقارات
للاستبدال الا وهي تعدد العقارات ولقضاء الاساس يعود استنتاج
الاستحالة من هذه الواقعة والاكتفاء بها
- صاحب الحق باستلام الحصة الخيرية عند انهاء الوقف
-
وبما ان تسليم الحصة الخيرية الى ولي ابرشية موقع الوقف الذي هو الولي
العام عليه ينطبق على احكام المادة /34/ من قانون الاوقاف الذرية
معطوفة على المادة /27/ منه فهو واقع اذا في محله القانوني
- ان حق تقدير حصول التواطؤ بين فرقاء الدعوى يعود الى محكمة الاساس
-
وبما ان الدعوى المدعى حصول التواطؤ فيها بين الفريقين
الاصليين نجيب نصر ورزق الله نصر فصلت بوجه متدخلين عارضوا فيها وميز
القرار الذي اقترنت به
وبما ان تقدير حصول التواطؤ يعود الى قضاء الاساس