الأحكام

03/11/1956

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/1956
التاريخ
03/11/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تغيير خطة الدفاع بموجب مذكرة بعد ختام المحاكمة

-

وبما ان

تغيير خطة دفاع المميز ضده في المذكرة المقدمة منه الى محكمة الاستئناف

بعد ختام المحاكمة لم تكن الا تصحيحا لوقائع مادية ورد ذكرها في صورة

الحكم المبرزة قبل ختام المحاكمة والمادة 401 مدنية اجازت تقديم مذكرة

بعد ختام المحاكمة لاستكمال بعض النقاط او تصحيحها

- مدى امكانية تمثيل الورثة في الدعوى للقاصر المبلغ

-

بما ان الدعوى كانت

اقيمت بوجه الياس بشاره وتوفيق حشيمه وقد توفي هذا الاخير اثناء

المحاكمة وانحصر ارثه بزوجته اميلي واولاده

وقد ابلغت ابنته سعاد بالذات ولم يذكر على ورقة دعوتها انها قاصرة ولم

يذكر شيئا بهذا المعنى مأمور التبليغ فسارت المحاكمة غيابا كالوجاهي

بحق من تخلف عن الحضور ومنهم سعاد ولم يدع احد في المحاكمة البدائية ان

سعاد هي قاصرة

وبما ان الاستئناف قدم من جميع الورثة ما عدا احدهم سعاد فلم يكن

لمحكمة الاستئناف ان تتعرض لهذه الاخيرة طالما انها لم تستأنف الحكم

ولا يحق لسائر الورثة ان يداعوا باسمها وهم ليسوا وكلاء عنها

وبما ان محكمة الاستئناف اجابت على خمسة اسباب واهملت السبب

المتعلق بقصر سعاد

وبما ان هذا الاهمال يمكن اكماله تمييزا لانه لا يشكل سببا لفسخ الحكم

لعلل المبينة في الرد على السبب الثاني

وبما ان سعاد ابلغت بداية ولم تحضر ولم تستأنف ولم يدل احد في البداية

انها قاصرة فلا يمكن مؤاخذة المحكمة لعدم اتخاذ قضية قصر سعاد بحال ثبوت

قصرها حجة لفسخ الحكم البدائي