الأحكام

05/02/1965

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1965
التاريخ
05/02/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
محمصاني، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الرجوع عن القرار الاعدادي من قبل المحكمة الذي اصدرته

-

بما ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارا اعداديا

مؤخرا في 1960/05/03 كلفت به الجهة المستأنف عليها افادة رسمية من

ادارة مينا الدمام عن حالة الميناء المذكورة ما بين 20 و30 ايار سنة

1957 وعن الازدحام الذي كان فيه وعن عدد البواخر التي كانت راسية فيه

وهل انه كان بالامكان لباخرة وصلت خلال هذه الفترة ان تفرغ حمولتها وفي

اي تاريخ خف الازدحام في حالة وجوده

وبما ان المميز يدلي بان لا يمكن للمحكمة ان تبت بالقضية ما لم تنفذ

هذا القرار الاعدادي

وبما ان محكمة الاستئناف لم تعتبر في قرارها الصادر في 1960/05/03 ان

الوثائق المبرزة لم تكن كافية وانما اقتصرت على تكليف المستأنف عليه

ابراز الافادة المبينة في قرارها

وبما ان قرارها هذا لا يعتبر والحالة هذه قرار قرينة يستدل منه عدم

اقتناع المحكمة بالوثائق المبرزة وانما هو قرار اعدادي يسوغ للمحكمة

بعده البت بالدعوى دون انتظار تنفيذ هذا القرار عند الاقتضاء

وبما انه لا يترتب على المحكمة بيان الاسباب التي دعتها الى صرف

النظر عن قرارها الاعدادي الذي لا يقيدها البتة

- قانونية الشرط الذي يجيز للناقل اختيار مرفأ التفريغ

-

وبما انه في المواد التجارية يصح للمحكمة ان تستخرج عناصر

قناعتها من كافة طرق الاثبات ومن القرائن وظروف القضية

بما ان الشرط المبين في المادة 20 فقرة ت من بولصة الشحن هو نص تعاقدي

يتعلق باتجاه السفينة وبحقها باختيار مرفأ للتفريغ دون مرفأ المقصد

وبما ان مثل هذا الشرط التعاقدي هو جائز قانونا ولا يخالف احكام المادة

212 من قانون التجارة البحرية

- مفعول عدم توقيع بوليصة الشحن من المرسل اليه

-

بما ان السيد قباني هو الذي يتذرع ببوليصة الشحن فهي ملزمة له مبدئيا

بسائر احكامها سواء اكانت موقعة منه ام من مفوض عنه فطالما ان العقد

ثابت نسبة للمتذرع به فلا ضرورة لتوقيع هذا الاخير عليه لاثباته