04/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1965
- التاريخ
- 04/03/1965
- الرئيس
- اميل ابو خير
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية القرارات الصادرة بقضايا الافلاس للتمييز
-
حيث
ان ما تعينه المادة 497 من قانون التجارة الذي وضع في وقت لم يكن فيه
لمحكمة التمييز من وجود في القضاء اللبناني لا يفيد حصر الطعن في قرارات
القضايا الافلاسية بالاعتراض والاستئناف فضلا من انه عندما انشئت
محكمة التمييز سواء بالتنظيم القضائي تاريخ 1950/05/10 او بالتنظيم
القضائي تاريخ 1961/10/16 لم يحصر الطعن بالاعتراض والاستئناف في سوى
القرارات الصادرة بقضايا الاجور فيكون القرار المطعون فيه قابلا
للتمييز
- شروط اعلان الافلاس
-
حيث ان تقدير الوقائع لاثبات
جدية النزاع وعدم التوقف عن الدفع انما يعود لسلطان محكمة الاساس ولا
يقع تحت رقابة محكمة التمييز طالما ليس في اوراق الملف ما يعيب هذا
التقدير
وحيث ان انقطاع التاجر عن ايفاء ديونه التجارية وان كان يكفي لاعتباره
في حالة الافلاس دونما حاجة لاثبات حالة العجز الا انه في الحالة
الحاضرة تبين من لائحة السنديك الاستئنافية تاريخ 1963/08/28 ان السندات
موضوع الاحتجاج هي في حيازة المدين الذي ابرزها للمحكمة اثباتا لايفاء
قيمتها ولم يبين ان احدا من الدائنين سوى المميز تقدم للدخول في الطابق
كما انه ثبت من افادة النيابة العامة المبرزة قيام نزاع جدي على
السندات موضوع الدعوى الحالة وتبين ان المميز عليه اودع قيمة تلك
السندات ريثما يبت باساس النزاع لذلك لا يكون المميز عليه في حالة
الانقطاع عن الدفع التي قصدها الشارع بنص المادة 489 من قانون التجارة
وحيث ان محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم لا تكون خالفت القانون ولا
افقدت قرارها الاساس القانوني ويكون القرار المطعون فيه مستوجبا
التصديق