الأحكام

04/11/1953

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
105/1953
التاريخ
04/11/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعتبار المذكرات المقدمة للادارة جزءا متمما لاستحضار الدعوى

-

بما ان المدعي قد اوضح كفاية في استحضار دعواه موضوعها

والاسباب التي ترتكز عليها

ان الملتزم ارفق بالاستحضار صورا عن خمس مذكرات مقدمة الى رئيس

المنطقة الشمالية ووزير الاشغال العامة تتضمن بكل تفصيل ووضوح مطاليبه

المبينة في الاستحضار كما وانه اورد فيه بصراحة ان هذه المذكرات تعتبر

جزءا متمما له

وبما ان ما ورد في الاستحضار ان لوحده وان فيه مع المذكرات يفي بالغاية

التي توختها المادتان /41/ و /45/ من القرار /89/ ل.ر. فتكون المحكمة

الاستئنافية باعتبارها الاستحضار صحيحا وغير باطل قد احسنت تطبيق

القانون ولم تخالف المادتين المشار اليهما والسبب بالتالي يستلزم الرد

- المرجع المختص لقبول تحفظات الملتزم

-

بما ان المدعي وقع

الكشف النهائي في 1950/04/14 مذيلا بعبارة )بكل تحفظ( ثم قدم في 10

ايار سنة 1950 استدعاء الى رئيس المنطقة الشمالية يشرح فيه مطاليبه

فيكون والحالة هذه قد تقيد لجهة المهلة بأحكام المادة /41/ من دفتر

الاحكام والشروط العامة

وبما ان المادة /41/ المذكورة لم تحدد الموظف الذي يجب ان ان تقدم له

المشروحات فتقديمها الى رئيس المنطقة الشمالية الذي يجب عليه احالتها

الى مرجعها هو صحيح

وبما انه على الرغم من ان دفتر الاحكام والشروط الافرنسي اوجب تقديم

الشروحات الى المحافظ فان اجتهاد مجلس شورى الدولة الافرنسي اجاز

تقديم هذه الشروحات بواسطة مهندس المنطقة

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان النزاع قد ربط بين المدعي

والادارة بالاستدعاء المقدم الى رئيس المنطقة الشمالية وان شرح

التحفظات قدم ضمن المهلة القانونية تكون قد احسنت تطبيق القانون ولم

تخالف المادة /41/ من دفتر الاحكام والشروط العامة فالسبب يستلزم الرد

- مفعول قبول الملتزم بتعديل شروط الالتزام على المطالبة بالتعويض عن الاشغال الاضافية

-

بما ان العبارة التي ذيل بها المتعهد المستند

الاداري رقم /73/ وقبل بها التعديل وهي )اني اقبل بالتعديل المنصوص

عليه في هذا التقرير بذات الاسعار والشروط الملحوظة في التزامي( لا

تفيد مطلقا انه تنازل عن كل مطاليبه تتعلق بهذا التعديل بل تعني على

النقيض انه يحتفظ بالمطالبة بالاشغال الاضافية الناتجة عن التعديل

محددا شروط واسعار هذه المطالبة باسعار وشروط الالتزام

وبما ان هذه العبارة تتضمن ايضا تحفظا فيكون المتعهد قد راعى احكام

المادة /10/ من قانون دفتر الاحكام والشروط العامة

وبما ان المحكمة الاستئنافية باعتبارها ان المتعهد لم يتنازل عن

المطالبة بالتعويض عن الاشغال الاضافية وانه ابدى تحفظاته عملا بالمادة

/10/ من دفتر الاحكام والشروط العامة تكون قد احسنت تطبيق القانون

فالسبب بالتالي يستلزم الرد