24/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1956
- التاريخ
- 24/03/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى تمتع ديون البلدية والرسوم المترتبة لها بحق امتياز
-
بما ان التوزيع قد حصل بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1959 اي بعد صدور
المرسوم الاشتراعي رقم 147 الذي الغى المرسوم الاشتراعي رقم 14
وبما انه بهذه الحالة يقتضي حصر الموضوع بتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم
147 وحده ودون سواه
وبما ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي المذكور لا تنص على اي امتياز
لديون البلديات وبما انه لا امتياز بدون نص قانوني وانه لا يمكن ان
يعطى الامتياز على طريق القياس او التوسع بل يجب ان يكون هناك نص
صريح به
وبما انه من جهة ثانية فأن المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 1942/03/03 لا تتضمن مطلقا نصا بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي
رقم 147 على الرسوم البلدية فهو لم يأت مطلقا على ذكر المرسوم
الاشتراعي رقم 1147 الذي لم يكن له وجود بتاريخ صدور المرسوم 148 )
المادة 90 (
وبما انه وعلى سبيل الاستطراد اذا كانت رسوم البلديات المباشرة
والمشابهة لها تخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 فيكون ذلك محصورا
بطرق تحصيل تلك الرسوم ولا يمكن ان يتعدى هذا المجال الى اعطاء رسوم
البلدية حق الامتياز
وبما انه بهذه الحالة لا يوجد اي نص صريح يجيز تطبيق الامتياز المعطى
في المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 لديون الدولة على الديون
المترتبة للبلديات
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت تطبيق القانون وفسرته تفسيرا
صحيحا