الأحكام

24/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1956
التاريخ
24/03/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تمتع ديون البلدية والرسوم المترتبة لها بحق امتياز

-

بما ان التوزيع قد حصل بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1959 اي بعد صدور

المرسوم الاشتراعي رقم 147 الذي الغى المرسوم الاشتراعي رقم 14

وبما انه بهذه الحالة يقتضي حصر الموضوع بتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم

147 وحده ودون سواه

وبما ان المادة 32 من المرسوم الاشتراعي المذكور لا تنص على اي امتياز

لديون البلديات وبما انه لا امتياز بدون نص قانوني وانه لا يمكن ان

يعطى الامتياز على طريق القياس او التوسع بل يجب ان يكون هناك نص

صريح به

وبما انه من جهة ثانية فأن المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 148

تاريخ 1942/03/03 لا تتضمن مطلقا نصا بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي

رقم 147 على الرسوم البلدية فهو لم يأت مطلقا على ذكر المرسوم

الاشتراعي رقم 1147 الذي لم يكن له وجود بتاريخ صدور المرسوم 148 )

المادة 90 (

وبما انه وعلى سبيل الاستطراد اذا كانت رسوم البلديات المباشرة

والمشابهة لها تخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 فيكون ذلك محصورا

بطرق تحصيل تلك الرسوم ولا يمكن ان يتعدى هذا المجال الى اعطاء رسوم

البلدية حق الامتياز

وبما انه بهذه الحالة لا يوجد اي نص صريح يجيز تطبيق الامتياز المعطى

في المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 لديون الدولة على الديون

المترتبة للبلديات

وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت تطبيق القانون وفسرته تفسيرا

صحيحا