24/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1956
- التاريخ
- 24/03/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- النتائج المترتبة على نزع الملكية دون توفر شروط الاستملاك
-
بما نزع الملكية بواسطة الاستملاك لا يتم الا بموجب مرسوم جمهوري وبعد
انجاز المعاملات المقررة قانونا من نشر واعلان وتخمين وايداع الثمن
وبما ان قيود صحيفة العقار العينية تثبت انه لم يصدر اي مرسوم بنوع
ملكية المميز عليها فيكون العقار كان ولا يزال جاريا على ملكية المميز
عليها ومقيد على اسمها في السجل العقاري
وبما انه طالما ان العقار لا يزال بتملك المميز عليها فلا يمكن التذرع
بمرور الزمن اذ لا مرور زمن على الحقوق المقيدة في السجل العقاري
وبما ان المميز عليها لا يمكنها المطالبة بنزع يد البلدية المستولية
فعليا على عقارها كما انه لا يحق لها المطالبة بعين العقار المذكور
فيبقى بهذه الحالة حقها قائما للمطالبة بثمن هذا العقار مقابل نقل
ملكيته على اسم البلدية
- الطبيعة القانونية لنزع الملكية المستند الى قرار المجلس البلدي دون صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة
-
بما ان الاستيلاء قد تم
بموجب قرار تصديق التخطيط الصادر عن المجلس البلدي
وبما انه لم يصدر اي مرسوم باعلان المنفعة العامة او مرسوم تصديق على
التخطيط ولم تجر اية معاملات قانونية وفقا لقوانين الاستملاك المرعية
الاجراء
وبما ان موافقة وتصديق المجلس البلدي على التخطيط لا يقوم مقام مرسوم
اعلان المنفعة العامة او مرسوم التصديق على التخطيط الذي لم يصدر
وبما انه بهذه الحالة لا يكون التخطيط قد صدق عليه حسب الاصول بمرسوم
جمهوري
- اصول اقتطاع الربع المجاني في العقار المفرز الى عدة عقارات
-
بما ان المميزة تدعي ان حق الادارة بالاقتطاع المجاني من اصل المساحة
الاساسية للعقار 1656 ثابت من حصول الضم الفعلي تنفيذا للتخطيط المصدق
بتاريخ سابق للافراز ومن موافقة المالكة المميز ضدها خطيا على شروط
الافراز المدونة على الصحيفة العينية ومن كون الافراز جاء منطبقا على
التخطيط بصورة تامة
وبما انه ما حصل من موافقة المجلس البلدي على التخطيط وابلاغ هذا
القرار الى امانة السجل العقاري لا يكون من شأنه تغيير حق المالك
بالتصرف بملكه
وبما انه من جهة ثانية لا توجد اية اشارة تخطيط على صحيفة العقار 1656
المسجلة ملكيته على اسم المميز عليها
وبما انه بهذه الحالة يكون فرز العقار الاساسي الى عدة عقارات صحيحا
ويكون كل قسم مفرز يشكل وحده عقارية يجري التعويض عنها على اساس
مساحتها بعد الافراز لاعلى اساس مساحة العقار الاصلي قبل الفرز ولا
يمكن التذرع بكون الفرز قد تم بعد الموافقة على التخطيط او وفقا له