11/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/1965
- التاريخ
- 11/03/1965
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد الاصول والاسباب الهادفة الى رد الحكم
-
بما ان المادة 127 اصول مدنية تنص ان
طلب الرد يمكن ان يوجه على الحكم الفرد او الحكم الثالث
وبما انه يستفاد من هذه المادة الواردة في باب رد القضاة ان الاصول
المعينة لرد القضاة تطبق ايضا في حالة رد الحكم
وبما انه بمقتضى المادة 120 معطوفة على المادة 127 . اصول مدنية يجوز
لكل من المتداعين طلب رد القاضي او الحكم
وبما ان طلب الرد هو اختياري للمتقاضين ويمكنهم العدول عنه بملء
ارادتهم
وبما انه بمقتضى المادة 122 أ. م يجب ان يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة
في الاساس والا كان مستهدفا للرفض ويجوز ان يقدم بعد الادلاء ببعض
الدفوع المبينة في هذه المادة اما اذا كان لم يعلم الا بعد البدء
بالمناقشات فيكون الطلب حريا بالقبول في خلال ثمانية ايام من تاريخ
وقوع السبب او العلم به وفي هذه الحال توقف المحاكمة الى ان يفصل في
دعوى الرد
وبما انه يستدل من هذه المادة ان طلب الرد لا يمكن قبوله اذا لم يقدم
قبل الحكم بالدعوى اذ ان طلب الرد الذي لم يقدم طلبه في المهل المبينة
في المادة 122 وفي كل حال قبل الحكم في الدعوى يعتبر عادلا عن الادلاء
باسباب الرد ويستهدف طلبه التأخر للرد
وبما انه يتبين من اوراق القضية ان المميز انما ادلى بسبب الرد الناشىء
عن ان الحكم كان وكيلا المميز عليه بعد ان اصدر الحكم قراره بالدعوى
وبما ان مثل هذا السبب يستهدف للرد لانه لم يقدم ضمن المهل المبينة في
المادة 122 من الاصول المدنية
وبما انه فضلا عن ذلك فأن مثل هذا الطلب المقدم بعد ان اصدر الحكم حكمه
في النزاع هو مردود اذ ان المميز طلب الرد بعدم ادلائه بسبب الرد
الناشىء عن الوكالة يعتبر عادلا عن الحق الا الاختياري الذي تركه له
القانون في المادة 120 من الاصول المدنية
وبما انه لا عبرة لقول المميز انه علم بامر الوكالة بعد صدور القرار
التحكيمي اذ ان العلم الذي يؤخذ بعين الاعتبار انما هو بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة 122 العلم الذي يحصل قبل الفصل في النزاع بدليل
الفقرة القائلة .... وفي هذه الحال توقف المحاكمة الى ان يفصل في دعوى
الرد
وبما ان الحكم لم يكن سوى وكيل عادي فلا يعتبر شخصيا خصما وحكما في ذات
الوقت وليس في ذلك اية مخالفة للمبدأ القائل بأنه ليس للمرء ان يكون
حكما وخصما في ذات النزاع