الأحكام

11/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1965
التاريخ
11/03/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد الاصول والاسباب الهادفة الى رد الحكم

-

بما ان المادة 127 اصول مدنية تنص ان

طلب الرد يمكن ان يوجه على الحكم الفرد او الحكم الثالث

وبما انه يستفاد من هذه المادة الواردة في باب رد القضاة ان الاصول

المعينة لرد القضاة تطبق ايضا في حالة رد الحكم

وبما انه بمقتضى المادة 120 معطوفة على المادة 127 . اصول مدنية يجوز

لكل من المتداعين طلب رد القاضي او الحكم

وبما ان طلب الرد هو اختياري للمتقاضين ويمكنهم العدول عنه بملء

ارادتهم

وبما انه بمقتضى المادة 122 أ. م يجب ان يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة

في الاساس والا كان مستهدفا للرفض ويجوز ان يقدم بعد الادلاء ببعض

الدفوع المبينة في هذه المادة اما اذا كان لم يعلم الا بعد البدء

بالمناقشات فيكون الطلب حريا بالقبول في خلال ثمانية ايام من تاريخ

وقوع السبب او العلم به وفي هذه الحال توقف المحاكمة الى ان يفصل في

دعوى الرد

وبما انه يستدل من هذه المادة ان طلب الرد لا يمكن قبوله اذا لم يقدم

قبل الحكم بالدعوى اذ ان طلب الرد الذي لم يقدم طلبه في المهل المبينة

في المادة 122 وفي كل حال قبل الحكم في الدعوى يعتبر عادلا عن الادلاء

باسباب الرد ويستهدف طلبه التأخر للرد

وبما انه يتبين من اوراق القضية ان المميز انما ادلى بسبب الرد الناشىء

عن ان الحكم كان وكيلا المميز عليه بعد ان اصدر الحكم قراره بالدعوى

وبما ان مثل هذا السبب يستهدف للرد لانه لم يقدم ضمن المهل المبينة في

المادة 122 من الاصول المدنية

وبما انه فضلا عن ذلك فأن مثل هذا الطلب المقدم بعد ان اصدر الحكم حكمه

في النزاع هو مردود اذ ان المميز طلب الرد بعدم ادلائه بسبب الرد

الناشىء عن الوكالة يعتبر عادلا عن الحق الا الاختياري الذي تركه له

القانون في المادة 120 من الاصول المدنية

وبما انه لا عبرة لقول المميز انه علم بامر الوكالة بعد صدور القرار

التحكيمي اذ ان العلم الذي يؤخذ بعين الاعتبار انما هو بمقتضى الفقرة

الثانية من المادة 122 العلم الذي يحصل قبل الفصل في النزاع بدليل

الفقرة القائلة .... وفي هذه الحال توقف المحاكمة الى ان يفصل في دعوى

الرد

وبما ان الحكم لم يكن سوى وكيل عادي فلا يعتبر شخصيا خصما وحكما في ذات

الوقت وليس في ذلك اية مخالفة للمبدأ القائل بأنه ليس للمرء ان يكون

حكما وخصما في ذات النزاع