الأحكام

23/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1965
التاريخ
23/03/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
حاتم، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول البند الوارد في وثيقة الشحن والذي يعطي الاختصاص للمحاكم الفرنسية اذان للمدعي عليهم محل اقامة في بيروت

-

وبما ان النزاع المقدم من المدعية شركة هلفسيا

امام محكمة بيروت التي هي محكمة محل اقامة عليهم شركة التفريغ

اللبنانية وشركة عبد العال وبكداش ممثلي مجهزي المركب عون الله

ومؤتمنين عليه وعلى حمولته يضع تحت البحث مسؤولية شركة المساجرى

ماريتيم وشركة التفريغ المقيمة في بيروت وشركة عبد العال وبكداش ممثلة

مجهزي السفينة عون الله وهذه المسؤولية متعاقبة وغير قابلة التجزئة

وبما ان البند الخاص الوارد في وثيقة الشحن التي لم يكن فريقا فيها لا

شركة التفريغ ولا شركة عبد العال وبكداش والذي يعطي الصلاحية للمحاكم

الفرنسية لا يمكنه في هذه الحالة ان يحول دون تطبيق الخيار المبين في

المادة 90 اصول مدنية والمعطى للمدعي بمقاضاة المدعي عليهم لدى محكمة

محل اقامة احدهم

وبما ان محكمة استئناف بيروت تكون للاسباب القانونية المحض المبينه

اعلاه والتي تستنبطها هذه المحكمة من ظروف القضية صالحة من حيث

النتيجة للنظر بهذه الدعوى

- مسؤولية الناقل الاول عن الاضرار التي سببها الناقل الثاني في النقل البحري المتعاقب

-

بما ان

بنود وثيقة الشحن المبرئة للناقل الاول من مسؤولية الناقل الثاني هي

صحيحة الا انه يشترط لصحتهما ان يكون الناقل الاول قد تصرف كوسيط في

النقل عندما يتعاقد مع الناقلين المتعاقبين لمصلحة المرسل اليهم وانه

ليس في القضية ما يثبت ان الناقل الاول قد تصرف كوسيط في النقل عندما

تعاقد في اللاذقية على نقل البضاعة على المركب عون الله الى بيروت

وانه من الاطلاع على وثيقة الشحن المتعلقة بالمركب المذكور يتبين ان لا

ذكر فيها لاسم المرسل اليهم فليس بامكان هؤلاء ان يداعوا اصحاب المركب

بموجب هذه الوثيقة

وبما ان هذه المحكمة تتبنى هذا التعليل مضيفة اليه ان لاصلة تعاقدية

للمرسل اليهم والحالة هذه مع مجهزي المركب عون الله تجيز لهم مقاضاته

بمقتضى وثيقة شحن لم يبرمها الناقل الاول كوسيط عنهم فلا تخولهم مقاضاة

الناقل الثاني مباشرة بموجبها فيظل الناقل الاول والحالة هذه مسؤولا عن

النقل في مرحلته الاولى والثانية سواء اكان كاصيل او كضامن

- صفة فريق في المحاكمة للادلاء بدفع يعود لسواه

-

وعن السبب الخامس مخالفة القانون وذلك ان

شركة هلفسيا ادعت على شركة عبد العال وبكداش لاول مرة في المرحلة

الاستئنافية ولكنها ادخلتها في المحاكم البدائية فقط للاشتراك بسماع

الحكم وشركة عبد العال وبكداش لم تدفع امام محكمة الاستئناف ببطلان

الادعاء ضدها في المرحلة الاستئنافية بل دافعت مباشرة في اساس الدعوى

فتكون قد تنازلت ضمنا عن احكام المادة 527 اصول مدنية ومحكمة الاستئناف

قد قررت من تلقاء نفسها رد دعوى شركة هلفسيا ضد شركة عبد العال وبكداش

بسبب تقديم هذا الطلب لاول مرة في الاستئناف وخالفت احكام المادة

527 المشار اليها

بما ان الادلاء بهذا السبب انما يعود للمدعية شركة هلفسيا

وبما انه لا صفة للمميزة للادلاء بدفع يعود لسواها

وبما ان السبب الخامس يستلزم الرد

- حق محكمة الاساس بالحكم بتعويض اضافي بشكل فائدة

-

وبما ان المميزة تطلب الحكم بتعويض اضافي

بشكل فائدة

وبما ان المحكمة بقضائها بالتعويض الاضافي بشكل فائدة من تاريخ تبليغ

الحكم انما استعملت حقها التقديري بتحديد هذا التعويض الاضافي ولم

تخالف القانون واسندت حكمها الى اساس قانوني فالسبب يستلزم الرد