06/02/1970
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1970
- التاريخ
- 06/02/1970
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- فياض، العوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول استئناف قرار الاحالة على سريان المهلة المعينة لتقديم عرض الزيادة
-
وحيث ان المميز ركز استئناف ويركز
تمييزا على ان المهلة المعينة في المادة 778 اصول مدنية معرض الزيادة
الاضافية يتوقف سريانها منذ استئناف قرار الاحالة كما حصل في هذه
الدعوى اذ صدر قرار الاحالة 969/3/18 وان هذه المهلة لا تعود للسريان
الا منذ تصديق قرار الاحالة استئنافا والقرار تصدق في 969/7/14 بينما
تقدم هو بعرض الزيادة في 1969/7/19 رئيس الاجراء بحجة انه ورد بعد
المهلة مع انه ورد خلالها على ضوء ما تقدم
وبما انه منذ الرجوع للمادة 778 يتضح ان عرض الزيادة يجب ان يتم خلال
العشرة ايام التي تلي الاحالة وهي اثر من اثر القرار الذي تصدره المحكمة
بعد انتهاء المزايدة مكرسا لها ومقررا لوجودها حيث لا تقوم الا بوجوده
التام عند صدوره
وحيث ان هذا التفسير يفرضه منطق الاشياء والعديد من النصوص المتعلقة
بالحجز العقاري كالمواد 759 و 763 و 768 و 774 و 779 و 773 التي ربطت
بالاحالة نتائج قانونية معينة وعنت بذلك قرار الاحالة الذي يكرسها
وحيث ان عارض الزيادة المميز استنادا الى بعض الاراء الواردة في
الفقه الفرنسي والتي استشهد به في استدعائه يرى ان هذه الاراء تشير الى
وقف المهلة المعينة للزيادة الاضافية بمجرد استئناف قرار الاحالة وان
مثل هذه الاراء يمكن الاخذ بها في لبنان
وحيث من العودة لهذه الاراء يتضح انها تشير لما فهمه المميز الى ان
استئناف قرار الاحالة من شأنه وقف تنفيذ قرار الاحالة وانه بالتالي
يؤدي لقطع المهلة وليس لوقفها فحسب وبحيث لا تعود للسريان مجددا الا
من تاريخ تصديق قرار الاحالة استئنافا
وحيث لمعرفة ما اذا كان يمكن الاخذ بالرأي في لبنان يقتضي استعراض
المبادىء المكرسة قانونا في لبنان والمبادىء المكرسة قانونا في فرنسا
بهذا الخصوص
وحيث من المعلوم فان قرار الاحالة في فرنسا كقرار رجائي لا يقبل الطعن
استئنافا بل به عن طريق دعوى البطلان الاصلية الا اذا كان له صفة
القرار القضائي والتي يكتسبها ان فصل بطوارىء الحجز بالاضافة لتقرير
الاحالة للزائد الاخير فعندها يغدو قابل للطعن عن طريق الاستئناف
وحيث من المقرر ايضا انه في فرنسا من الاسباب الالزامية لوقف اجراءات
المزايدة اثارة احد الاسباب ومنها دعوى بطلان المزايدة بحيث يكون
الحكم الذي يبت فيها قابلا الاستئناف لاسباب معينة وانه وفقا
للقواعد العامة فالاستئناف للحكم الذي رد مثل هذا الطارىء يوقف تنفيذه
وبالتالي يوقف اجراءات المزايدة وخاصة الاحالة الا بعض الطوارىء
التالية لدفتر الشروط فهي لا تقبل الاستئناف وهي التي يجب تقديمها
خلال ثلاثة ايام من موعد المزايدة لتبت فيها محكمة البيع يوم المزايدة
وقبل الشروع فيها
وحيث بالرغم من اختلاف النصوص اللبنانية بهذا الصدد والتي تمنع الطعن
بقرار الاحالة الا عن طريق الاستئناف فان اجراءات المزايدة لا تتوقف
الا اذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى بطلان المعاملات الاجرائية
ايقافها كما هو صريح في المادة 775 اصول مدنية وبالتالي فان الاستئناف
القاضي بردها لا يوقف تنفيذ مجرى المزايدة عملا بصراحة النص لكي يمكن
القول بعدها بان وقف تنفيذه يؤدي لقطع المهلة المعينة لعرض الزيادة
الاضافية
وحيث تبعا لما تقدم لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون وخاصة
المادة 515 اصول مدنية بل احسنت تطبيقها ويتعين رد التمييز