الأحكام

06/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1970
التاريخ
06/02/1970
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، العوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استئناف قرار الاحالة على سريان المهلة المعينة لتقديم عرض الزيادة

-

وحيث ان المميز ركز استئناف ويركز

تمييزا على ان المهلة المعينة في المادة 778 اصول مدنية معرض الزيادة

الاضافية يتوقف سريانها منذ استئناف قرار الاحالة كما حصل في هذه

الدعوى اذ صدر قرار الاحالة 969/3/18 وان هذه المهلة لا تعود للسريان

الا منذ تصديق قرار الاحالة استئنافا والقرار تصدق في 969/7/14 بينما

تقدم هو بعرض الزيادة في 1969/7/19 رئيس الاجراء بحجة انه ورد بعد

المهلة مع انه ورد خلالها على ضوء ما تقدم

وبما انه منذ الرجوع للمادة 778 يتضح ان عرض الزيادة يجب ان يتم خلال

العشرة ايام التي تلي الاحالة وهي اثر من اثر القرار الذي تصدره المحكمة

بعد انتهاء المزايدة مكرسا لها ومقررا لوجودها حيث لا تقوم الا بوجوده

التام عند صدوره

وحيث ان هذا التفسير يفرضه منطق الاشياء والعديد من النصوص المتعلقة

بالحجز العقاري كالمواد 759 و 763 و 768 و 774 و 779 و 773 التي ربطت

بالاحالة نتائج قانونية معينة وعنت بذلك قرار الاحالة الذي يكرسها

وحيث ان عارض الزيادة المميز استنادا الى بعض الاراء الواردة في

الفقه الفرنسي والتي استشهد به في استدعائه يرى ان هذه الاراء تشير الى

وقف المهلة المعينة للزيادة الاضافية بمجرد استئناف قرار الاحالة وان

مثل هذه الاراء يمكن الاخذ بها في لبنان

وحيث من العودة لهذه الاراء يتضح انها تشير لما فهمه المميز الى ان

استئناف قرار الاحالة من شأنه وقف تنفيذ قرار الاحالة وانه بالتالي

يؤدي لقطع المهلة وليس لوقفها فحسب وبحيث لا تعود للسريان مجددا الا

من تاريخ تصديق قرار الاحالة استئنافا

وحيث لمعرفة ما اذا كان يمكن الاخذ بالرأي في لبنان يقتضي استعراض

المبادىء المكرسة قانونا في لبنان والمبادىء المكرسة قانونا في فرنسا

بهذا الخصوص

وحيث من المعلوم فان قرار الاحالة في فرنسا كقرار رجائي لا يقبل الطعن

استئنافا بل به عن طريق دعوى البطلان الاصلية الا اذا كان له صفة

القرار القضائي والتي يكتسبها ان فصل بطوارىء الحجز بالاضافة لتقرير

الاحالة للزائد الاخير فعندها يغدو قابل للطعن عن طريق الاستئناف

وحيث من المقرر ايضا انه في فرنسا من الاسباب الالزامية لوقف اجراءات

المزايدة اثارة احد الاسباب ومنها دعوى بطلان المزايدة بحيث يكون

الحكم الذي يبت فيها قابلا الاستئناف لاسباب معينة وانه وفقا

للقواعد العامة فالاستئناف للحكم الذي رد مثل هذا الطارىء يوقف تنفيذه

وبالتالي يوقف اجراءات المزايدة وخاصة الاحالة الا بعض الطوارىء

التالية لدفتر الشروط فهي لا تقبل الاستئناف وهي التي يجب تقديمها

خلال ثلاثة ايام من موعد المزايدة لتبت فيها محكمة البيع يوم المزايدة

وقبل الشروع فيها

وحيث بالرغم من اختلاف النصوص اللبنانية بهذا الصدد والتي تمنع الطعن

بقرار الاحالة الا عن طريق الاستئناف فان اجراءات المزايدة لا تتوقف

الا اذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى بطلان المعاملات الاجرائية

ايقافها كما هو صريح في المادة 775 اصول مدنية وبالتالي فان الاستئناف

القاضي بردها لا يوقف تنفيذ مجرى المزايدة عملا بصراحة النص لكي يمكن

القول بعدها بان وقف تنفيذه يؤدي لقطع المهلة المعينة لعرض الزيادة

الاضافية

وحيث تبعا لما تقدم لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون وخاصة

المادة 515 اصول مدنية بل احسنت تطبيقها ويتعين رد التمييز