الأحكام

24/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1970
التاريخ
24/02/1970
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
عيد، العوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الخطأ الوارد في الاعلان على صحة المزايدة

-

وبما انه من العودة للقرار الاستئنافي يتضح ان محكمة الاستئناف ردا على

هذا السبب المدلى به اعتبرت انه ذكر مصعدين في الاعلان بدلا من مصعد

واحد ان اثر على الشاري فهو بشوقه للشراء اذ يعطي البناية صيغة فخمة

اضافية فضلا عن ان هذه الواقعة الواردة في الاعلان كانت صحيحة في

الواقع

وحيث يستدل مما قالته المحكمة انها اعتبرت ان الضرر لا يلحق بالمنفذ

عليه من جراء هذه المخالفة بل تكون لصالحه وفي سبيل منفعته اذ تضر

بالشاري وليس به انه كان هناك من ضرر سيحصل من جرائها

وحيث ما دام الشارع لم ينص على البطلان الحتمي فيما لو حصلت مثل هذه

المخالفة فان المادة 326 اصول مدنية تركت للمحكمة حق التقدير في تقرير

البطلان او عدمه والمحكمة بما فعلته قد مارست حقها بالتقدير ولا رقابة

لهذه المحكمة عليها فيما ذهبت اليه ولا تكون بالتالي قد خالفت تلك

المواد او فسرتها تفسيرا خاطئا

- مفعول اهمال النشر لبعض عناصر البناء

-

فلقد اهمل

الاعلان التنويه بوجود بلكونين ومتخت في الجناح الجنوبي بجميع شققه كما

اهمل التنويه بوجود متخت وسطحيين في الجناح الشمالي بجميع شققه كما

احتوى دفتر الشروط ما يلي " هي بذات التفصيل وهي مقسمة الى جناحين وفي

كل جناح من الطوابق الخمسة ثلاث شقق بينما جاء في الاعلان فهي بذات

التفصيل في كل جناح ثلاث شقق كذلك فان الاعلان اضاف لاوصاف الشقة

الثانية من الجناح الجنوبي بعض المحتويات واهمل ذكر المتخت كما انه

في وصف الجناح الشمالي اهمل ذكر متخت واوفيس وايضا في الطابق السابع

اهمل ذكر بلكونين ومتخت في الشقة الثانية وحمام في الشقة الاولى

وبما ان محكمة الاستئناف ردا على ما جاء في هذا السبب ذكرت ان المادة

753 اصول مدنية توجب ذكر خلاصة دفتر الشروط وليس كافة محتوياته وان

مثل هذه المغايرات او عدم ذكر بعض التفاصيل التي ليست بعنصر جوهري في

بناية ضخمة لا يؤثر في رغبة الشاري

وبما ان ما قررته محكمة الاستئناف لهذه الجهة جاء مطابقا لاحكام المادة

753 اصول مدنية التي توجب نشر خلاصة دفتر الشروط وليس كافة محتوياته

وان بعض التفصيلات الجزائية ان جاءت مغايرة لمضمون دفتر الشروط لم

تؤثر في رغبة الشاري بالشراء فتكون بذلك قد مارست حقها بالتقدير عملا

بالمادة 326 اصول مدنية كما سبق ذكره تحت السبب الاول في السبب الثالث

الرامي للقول بمخالفة نص المادة 754 اصول مدنية وتفسيرها تفسيرا خاطئا

- مفعول اجراء المزايدة في غرفة رئيس المحكمة

-

وبما ان المميز تحت هذا السبب يوضح انها توجب ذكر موعد المزايدة

ومكان اجرائها في الاعلان وقد جاء فيه: موعد المزايدة ومكانها ... امام

غرفة البداية المدنية في جبل لبنان - بعبدا وبذلك يكون لم يعين مكان

جلوس المحكمة والمزايدة جرت فعلا في غرفة الرئيس وهو السبب الذي لم

تأخذ به محكمة الاستئناف بحجة انه غير مخالف لمنطوق المادة مع انه

مخالف لها

وحيث بالفعل فان الاعلان على هذا الشكل يكون قد عين مكان المزايدة بانه

ذكر المحكمة التي ستجري امامها وذكر مركز هذه المحكمة وبذكره المركز

يكون قد عين بوضوح مكان اجراء المزايدة وما دامت لم تجر خارج هذا

المركز فلا مجال للنعي عليها بمخالفة هذه المادة او اساءة تفسيرها وتكون

ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف عند ردها هذا السبب في محله القانوني

- قوة محضر المزايدة الثبوتية

-

وبما ان المميز تحت

هذا السبب ينتقد تعليل محكمة الاستئناف الذي قال بان المزايدين كفوا

عن المزايدة وان ذلك لا يعني انهم اشتركوا فعليا فيها بل حضروا وامتنعوا

عن المزايدة عندما فتح المزاد بسعر لم يروا من المصلحة الزيادة عليه وان

المحضر كمحضر محاكمة هو محضر رسمي ثابت حتى ادعاء تزويره ويذهب الى

القول بان المحضر لم يوقع من الرئيس والكاتب ليصبح ثابتا حتى ثبوت

تزويره وان ما ورد في قرار الاحالة من كف بعض الاشخاص عن المزايدة

يعني انهم اشتركوا فيها فعليا وبما ان المادة 758 اصول مدنية توجب

تدوين المزايدات تباعا فهو قد خالفها بالكيفية التي ذكر فيها مجريات

المزايدة

وبما ان المميز ما يدلي به تحت هذا السبب وفي مستهله لا يشكل ايا من

اسباب النقض المنصوص عنها في المادة 61 تنظيم قضائي فلا يلتفت لما

ورد فيه لهذه الجهة فضلا عن ان قول محكمة الاستئناف بان محضر المحاكمة

هو محضر رسمي ثابت حتى ثبوت تزويره هو في محله قانونا ما دام يؤلف

وقرار الاحالة محضرا واحدا لا يتجزأآن

- مفعول الخطأ المادي في شهادة الاشتراك المعطاة للمشترك في المزاد العلني

-

وبما انه في كل حال فان المادة 761 اصول

مدنية تجعل الزيادة الاخيرة ولو باطلة مسقطة للزيادة الاولى ولم يكن

للزيادة الاولى المشار اليها في الفرع )ب ( من هذا السبب اي اثر في صحة

البيع مهما كان تعليل المحكمة لهذه الجهة صائبا او خاطئا لقيام هذا

التعليل مكانه

وبما ان العبرة في تحديد من هو صالح للاشتراك في المزايدة لمن يؤمن بدل

الطرح ولا يعتد بالخطأ المادي الوارد في الشهادة المعطاة له وفقا لما

ذهبت اليه محكمة الاستئناف في تعليلها مما يجعل الفرع الاول من هذا

السبب مردودا ايضا