الأحكام

27/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1970
التاريخ
27/02/1970
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عيد، العوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص القضاء العدلي لتعيين طبيعة المياه وما اذا كانت ملكا عاما ام خاصا

-

وبما ان النزاع كان قائما لدى محكمة

الاستئناف حول طبيعة المياه موضوع الدعوى وهل انها تدخل في الملك العام

ام انها ملك خاص

وبما ان مسألة فصل هذا النزاع اي تعيين ما اذا كانت العين موضوع الدعوى

هي ملك عام او ملك خاص تدخل في اختصاص المحاكم العدلية وذلك بخلاف

تعيين مدى العين وحدودها كملك عام عندما لا تكون طبيعتها هذه محل نزاع

اذ تدخل هذه المسألة عندئذ في اختصاص القضاء الاداري

وبما ان القرار المميز باعتباره ان مسألة تعيين طبيعة المياه موضوع

الدعوى وكونها ملكا عاما او خاصا تدخل في اختصاص القضاء العدلي يكون

اذا منطبقا على احكام القانون واما النصوص المتقدمة التي تدلي المميزة

بوقوع المخالفة عليها فلا تعلق لها بمسألة تعيين الاختصاص المذكور اذ

ان احدها اي المادة 2 من القرار رقم 144 يقتصر على تعيين الاملاك العامة

واما النصوص الاخرى فتتعلق بتصفية الحقوق المكتسبة على المياه المعتبرة

كملك عام

وبما ان الاحكام التي ترعى تعريف المياه العامة هي واردة في القرار رقم

144 الذي اعتبر في المادة 2 مياها عامة المياه الجارية تحت الارض

والينابيع من اي نوع كانت ولم يرد مثل هذا التعريف للمياه العامة في

القرار رقم 320 الذي انصب بالاحرى على تحديد كيفية استعمال هذه المياه

فيكون القرار المميز اذا بتاكيده ذلك قد جاء منطبقا على القانون

- التفريق بين الطلب الذي يشكل اغفال البت به سببا من اسباب التمييز وبين وسائل الدفاع

-

وبما ان الطلب المقصود بالفقرة

3 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي والذي يشكل اغفال البت فيه

سببا للنقض هو ما يتوسل احد الخصوم من المحكمة القضاء به لصالحه في

الدعوى وهو يقتصر بالنسبة للمدعى عليه على طلب رد الدعوى اما الاسباب

التي يتذرع بها توصلا لاقناع المحكمة بصحة هذا الطلب والقضاء به فانها

تشكل مجرد دفوع او وسائل دفاع فإذا اغفلت المحكمة بحثها فلا يؤلف ذلك

سببا للنقض مبنيا على اغفال البت بطلب ما وفقا للفقرة 3 من المادة 61

المتقدمة بل سببا آخر هو مخالفة القانون اي المادة 4 من الاصول المدنية

التي توجب على المحكمة حل جميع المسائل المطروحة عليها من الخصوم

وبما ان المميزة المدعى عليها كانت قد طلبت رد الدعوى واسندت هذا

الطلب الى عدد من الدفوع ووسائل الدفاع واخصها الوسيلتان المتقدم

ذكرهما فعدم بحث محكمة الاستئناف لهاتين الوسيلتين لا يشكل اذا سببا

للنقض مبنيا على اغفال البت بطلب معين بل سببا قديين على مخالفة

القانون اي المادة 4 من الاصول المدنية وطالما ان المميزة لم تدل به على

الوجه المذكور فيكون بالتالي غير مسموع