16/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1970
- التاريخ
- 16/01/1970
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الادلاء باسباب ومطالب جديدة في المذكرة المقدمة بعد ختم المحاكمة
-
وبما ان المادة 401 اصول مدنية لا تمنع توضيح بعض الاسباب
او الطلبات المدلى بها قبل قفل المحاكمة وانما تمنع الادلاء باسباب
جديدة او طلبات جديدة او وقائع جديدة او مستندات جديدة لاثبات مثل
هذه الوقائع المدلى بها من قبل
وبما ان الحكم البدائي قد قرر صورية البيع الذي يدعي المدعي صحته
والمتدخل صوريته بالاستناد لما ورد في شهادة شهود الفريقين المستمعين
لديه الا انه كدليل اضافي كما هو صريح فيه اعتبر ان سكوت المدعي على ما
ورد في مذكرة المتدخل لجهة مسلح بعض العقارات موضوع سند البيع على اسم
ابن المدعى عليه البائع يشكل قرينة ايضا على ثبوت الصورية
وبما انه اذا كانت مثل هذه القرينة المستمدة من واقعة جديدة مدلى بها
في مذكرة لا يجوز اعتمادها للاثبات خلافا لما ذهبت اليه محكمة
الاستئناف في تعليلها فان سقوط مثل هذا التعليل الاضافي الخاطيء يبقى
على التعليل الاصلي ولا يؤدى لفسخ الحكم البدائي ويكون مثل هذا التعليل
القانوني المحض الذي تحله هذه المحكمة محل التعليل الاستئنافي الخاطيء
كافيا لعدم نقض القرار المطعون فيه ولرد السبب المدلى به لهذه الجهة
- تحديد الاسباب الواجب الرد عليها من قبل محكمة الاستئناف في دعوى الصورية
-
انه ادلى بعدة اسباب منها ان صك شرائه حاصل قبل قيام مصلحة
المتدخل وقد تأيد ذلك بشهادة الشهود كما ادلى بوجوب فسخ الحكم البدائي
لعدم تأثير ما ورد بشهادة شهود طالب التدخل في موقف المدعي وانها في
حال صحتها تفسر لمصلحته وليس ضدها لكن المحكمة تجاهلتها فخالفت احكام
المادة 4 اصول مدنية
وحيث من الثابت - خلافا لما يقوله المميز - ان القرار الاستئنافي قد
رد مثل هذا السبب المتذرع به من المستأنف عندما اعتبر ان صك شرائه لا
يحمل تاريخا صحيحا يتخذ حجة على المتدخل اما اذا لم يرد على الحجج
المدلى بها حول شهادة شهود الخصم وتبين ما استخلصه الحكم البدائي منها
كدليل على الصورية فلم يكن ليعاب عليه هذا الامر اذ المحكمة ليست
ملزمة الا بالرد على السبب المتذرع به وليس على كل حجة مدلى بها
لتعزيز هذا السبب بحيث لا تكون المحكمة قد خالفت المادة 4 اصول مدنية
وحيث ان عناصر الصورية متجلية في وصفية البائع والشاري دون ان تبين ما
هي عناصر الصورية اصلا ولا ماهية تجليها مما يخالف ايضا المادة 4 اصول
مدنية
وحيث من الرجوع للقرار الاستئنافي يتضح انه بالاضافة لما ذكره الحكم
البدائي من ادلة على الصورية تبناها اعتبر بالاستناد لتصريح المدعي
المستأنف بان ابن البائع قد عاد واشترى العقارات مؤخرا وان البائع قد
تصرف فيها لحسابه دليلا على الصورية التي قررها بالحيثية الواردة اعلاه
فيكون قد ذكر بصورة كافية الادلة والوقائع المبينة عليها تلك الادلة
لتقرير الصورية ولم يفقد قراره الاساس القانوني كما علل كفاية بحيث لم
يخالف المادة 4 اصول مدنية
- قوة القضية المحكمة لقرار القاضي العقاري المتعلق بدعوى الصورية
-
في
السبب الرامي للقول بان المحكمة شوهت الوقائع عندما ذكرت انه صرح بان
بائعه كان يتصرف بالعقارات التي باعه اياها لحسابه مع انه ذكر ان
البائع كان يتولى المحافظة على املاك المدعي اثناء غيابه عن المنطقة
وبما انه من الرجوع للاستحضار الاستئنافي يتضح ان المستأنف قد اكد بان
البائع كان يتولى الاشراف على املاك المدعي اثناء غيابه ويستلمها
ويحافظ عليها وما فعله كان متوافقا مع هذا التوكيل او التفويض فاذا
استخلصت من ذلك المحكمة ان البائع كان يتصرف بالعقارات لحساب الشاري
حسب تصريح المدعي فلا تكون قد شوهت تصريحه فضلا عن ان مثل هذا السبب
الوارد على هذا الشكل لا يشكل سببا للنقض ان لم يدل به على ان التشويه
المزعوم يشكل مخالفة للقانون اي لقواعد الاثبات في السبب الرامي للقول
بمخالفة القانون والخطأ بتفسيره ذلك لانه اقام الدعوى بتنفيذ عقد البيع
والشراء تاريخ 1955/05/20 الذي يشمل عدة عقارات وقد تدخل طالب التدخل
بالدعوى زاعما صورية البيع وقد احيلت الدعوى للقاضي العقاري الذي اثبت
بموجبها صحة البيع بوجه المتدخل في هذه الدعوى فقول محكمة الاستئناف ان
القرارات القاضي العقاري لا تؤثر على موقفها بالدعوى يخالف القانون
لمناقضة قوة القضية المحكمة الناتجة عن قرار القاضي العقاري
وبما ان مثل هذا السبب ان كان غير مقبول شكلا لعدم بيان النص القانوني
الجارية مخالفته فان يظل غير مقبول اساسا ذلك لان القرار الاستئنافي في
رده هذا السبب اعتبر ان القاضي العقاري وقد تناول حكم عقارات اخرى غير
العقار موضوع هذه الدعوى ولو كان مذكورا معها في صك واحد لا يحول دونها
والبت بالدعوى حول هذا العقار موضوعها والذي لم يتناوله موضوع الدعوى
المفصولة لدى القاضي العقاري اذ ليس ما يمنع ان يحوى السند الثبوتي
الواحد بيعا صوريا بشأن بعض العقارات وبيعا حقيقيا بشأن البعض فليس
فيه مخالفة لقوة القضية المحكمة كما يستفاد من اقوال المميز تحت هذا
السبب