28/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/1970
- التاريخ
- 28/04/1970
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- عيد، العوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس التمييزي
-
فقدان الاساس القانوني لعدم ذكر اسباب الطعن في الحكم
البدائي
حيث ان الجهة طالبة النقض تأخذ تحت هذا السبب على القرار المطعون
فيه عدم بحثه الاسباب الاستئنافية كافة وعدم ذكره لها كافة لكي يرد
عليها وفقا للمادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية وهذا ما
يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني لحؤوله دون اجراء محكمة التمييز
رقابتها على كل سبب ادلي به امام محكمة الاستئناف
وحيث انه يستدل من اقوال الجهة طالبة النقض ان ما تأخذه على القرار
المطعون فيه لا يدخل ضمن التعريف القانوني لفقدان الاساس القانوني
الذي يفترض عدم توفر ذكر كاف للوقائع التي تعتمدها المحكمة لتقرير
النتيجة التي تقررها بل مخالفة لاحكام المادة الرابعة من قانون اصول
المحاكمات المدنية التي تفرض ان تشتمل القرارات العدلية بيان الاسباب
وحل جميع المسائل المعروضة وجعل لكل جواب اسبابا تلائمه
وحيث انه والحالة ما تقدم يكون الادلاء بفقدان الاساس القانوني بالشكل
الحاصل فيه غير مسموع لعدم انطباقه على القانون
وحيث انه حتى لجهة قول طالبة النقض ان عدم ذكر الاسباب حال دون الرد
عليهما وفقا للمادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه لا
يمكن لهذا المرجع النظر في مخالفة المادة المذكورة المدلى بها طالما ان
الجهة طالبة النقض لم تبين ما هي الاسباب التي ادلت بها ولم تذكرها
محكمة الاستئناف وبالتالي لم تجب عليها
- تشويه المستندات كسبب مستقل من اسباب التمييز
-
حيث ان تشويه المستندات على فرض تحققه لا يشكل سببا مستقلا من اسباب
النقض المنصوص عنها حصرا في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي بل
مخالفة لاحكام القانون المتعلقة بالقوة الثبوتية للمستندات ولا صلة
قانونية بين هذه المخالفة وبين فقدان الاساس القانوني كما صار تعريفه
تحت السبب الاول
وحيث ان السبب المدلى به يكون غير مسموع في الشكل الذي قدم به لان
طالبة النقض لم تركز هذا السبب المتضمن التشويه على مخالفة القانون
كما ذكر اعلاه يضاف الى ذلك ان طالبة النقض لم تبين حتى مضمون
المستندات التي حصل بشأنها التشويه ولا المقاطع من هذه المستندات التي
تزعم انها شوهت
وحيث انه لجهة ما تأخذه الجهة طالبة النقض على محكمة الاستئناف في
قولها ان نجم ميلان خصص ابنه نعمه بالعقارات بينما لا وصية ولا هبة في
الامر واعتباره ان هذا القول يفسر المادة 510 موجبات وعقود تفسيرا
خاطئا فانه لا ينطبق على نص المادة 510 المذكورة لان هذه المادة نصت
على ان هبة الاموال غير المنقولة لا تعتبر منجزة الا بتسجيلها في السجل
العقاري ولا صلة بالتالي بين ما تدلي به طالبة النقض وبين نص هذه
المادة مما يحول دون الوقوف على هذا الفرع من السبب المدلى به
وحيث انه هذا المرجع حدد تحت السبب الثاني اعلاه ان تشويه المستندات
على فرض تحققه لا يشكل سببا مستقلا من اسباب النقض بل مخالفة لاحكام
القانون المتعلقة بالقوة الثبوتية للمستندات وبالتالي فلا صلة قانونية
بينما ما تدلي به طالبة النقض لجهة التشويه وبين فقدان الاساس
القانوني مما يحول دون سماع السبب الحالي في الشكل الذي تقدم به