25/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1970
- التاريخ
- 25/03/1970
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- عيد، العوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس بتفسير بنود عقد البيع
-
وبما
انه من الراهن ان محكمة الاساس تستقل في تفسير العقود وتأويل ما قصده
المتعاقدون شرط الا تشوه مضمون تلك العقود وتعطيها تفسيرا يتعارض مع
معناها المألوف الواضح اذ ترتكب بهذا التشويه مخالفة للقانون اي
لقواعد الاثبات التي توجب التقيد بمضمون السند الخطي الواضح لاجل
الحكم على اساسه
وبما ان محكمة الاستئناف اذ اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان الاجل
الممنوح في عقد البيع لتسجيل المبيع هو موضوع لمصلحة طرفي العقد تكون قد
فسرت قصد الفريقين فيه بسلطتها المطلقة وهي لا تخضع في ذلك لرقابة
محكمة التمييز
وبما ان الجهة المميزة لم تدع تشويه مضمون العقد فيما ذهبت اليه محكمة
الاستئناف من تفسير له على الوجه المتقدم ولم تدل بمخالفة القانون التي
يستتبعها هذا التشويه اي بمخالفة قواعد الاثبات السالف ذكرها
- الطبيعة القانونية للتعهد بالتسجيل الوارد في عقد البيع
-
وبما ان القرار المطعون فيه اكد ان التعهد بالتسجيل خلال مدة
معينة من امضاء عقد البيع لا يعتبر اجلا حالا ولا يعفي بالتالي الدائن
من انذار مدينه لاثبات عدم التنفيذ ما لم يتفق صراحة في العقد على عدم
توجب مثل هذه المعاملة وهو بذلك لم يخالف المادة 241 موجبات وعقود
ولا سيما الفقرة 4 منها اذ لا من هذه الفقرة يفيد الاعفاء من الانذار
عند تعيين مدة لتنفيذ الموجب في العقد وتصرم هذه المدة دون تنفيذ
اقتصرت على العكس على ايجاب هذا الانذار لاثبات عدم التنفيذ ما لم
يتفق في العقد على عدم توجب الانذار لالغائه عدم التدخل القضائي - بشرط
جازم وصريح وارد فيه
وبما ان الجهة المميزة لم تبين من جهة اخرى بصورة واضحة الوجه الذي خالف
فيه القرار المطعون فيه 2391 موجبات وعقود لكي تمكن هذه المحكمة من
بحث تلك المخالفة
- شروط الحكم بالطلب الوارد للمرة الاولى استئنافا
-
وبما انه يتبين من الرجوع الى اوراق الدعوى ان الجهة المميز عليها
كانت قد طلبت بداية في ادعائها المقابل للرد في لائحتها تاريخ
1967/12/2الحكم لها بفائدة الرصيد البالغ / 13575 / ل ل من تاريخ
الادعاء ولكنها اعادت استحضارها الاستئنافي وطلبت الحكم لها بفائدة
الرصيد المذكور من تاريخ اول انذار
وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه لها بهذه الفائدة من تاريخ الانذار
يعتبر بالتالي قد قضى لها وفقا للطلب الذي تقدمت به استئنافا ولم يحكم
باكثر مما جاء في هذا الطلب ' اذ انه يترتب على محكمة الاستئناف ان
تراعي في المطالب المقدمة اليها وليس المطالب البدائية بحد ذاتها حتى
كان الخصم الاخر لم يعارض تلك المطالب باعتبارها مطالب جديدة قد وردت
لاول مرة امام محكمة الاستئناف كما هي الحال في القضية الحاضرة