الأحكام

03/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1970
التاريخ
03/03/1970
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
عيد، العوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تحديد اوجه المخالفة والنصوص القانونية في استدعاء التمييز

-

وحيث يتبين ان الجهة طالبة النقض لم تذكر المواد

القانونية التي تدلي ان محكمة الاستئناف خالفتها ولم تبين اوجه

المخالفة الحاصلة حول مضمون هذه المواد

وحيث انه وفقا لاجتهاد محكمة التمييز المستمر يقتضي ان يبين طالب

النقض عند ادلائه بمخالفة القانون او بالخطأ في تفسيره المواد

القانونية التي يدلي ان المخالفة وقعت بشأنها تحت طائلة رد اسبابه

شكلا

وحيث ان طلب النقض الحالي جاء خاليا من ذكر المواد القانونية المدلى

بوقوع المخالفة بشأنها مما يوجب ردها في الشكل

وحيث ان قول الجهة طالبة النقض انها ادلت بالمبادىء القانونية ليس

في محله لانه حتى في حال حصول مخالفة لقاعدة قانونية عامة غير منصوص

عليها صراحة في القانون يجب ذكر هذه القاعدة وبيان اوجه المخالفة

الحاصلة بشأنها الامر الذي لم يتحقق في القضية الحاضرة

وحيث ان لا مجال للتذرع بالمواد القانونية التي ادلى بها امام محكمة

الاستئناف للقول ان المخالفة حصلت بشأنها لان الادلاء هذا يجب ان

يحصل في طلب النقض وامام المرجع الناظر في الطلب المذكور