الأحكام

30/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1970
التاريخ
30/01/1970
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية بيان اسباب النقض بموجب اللائحة التفصيلية

-

وحيث من العودة للمواد 65 و 70 و 74 تنظيم قضائي يتضمن ان استدعاء

التمييز يجب تقديمه ضمن مهلة النقص وان يحتوي اسباب النقص حتى اذا

لم يستوف هذه الشروط شكلا الا اذا حصل التصحيح للنقص ضمن مهلة النقص

وبما انه اذا كانت اللائحة التفصيلية قد وردت بعد تصرم مهلة النقض

فهي لا تقضي لتصحيح النقض المبطل ولو وردت ضمن مهلة الخمسة عشر يوما

المنصوص عنها في المادة 76 تنظيم قضائي

وبما ان المادة 76 تنظيم قضائي ان لحظت نوعين من اللوائح الاولى

تفصيلية يجب تقديمها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما من تقديم طلب النقض

ولائحة عادية تتضمن الرد على جواب المميز عليه فان الشارع لم يرد من

ذلك تمديد مهلة النقض خمسة عشر يوما او تمديدها طوال الفترة الممتدة

بين تصرم مهلة النقض وتقديم اللائحة التفصيلية ضمن مهلة الخمسة عشر

يوما المحددة من تقديمه بحيث يستغنى عن ذكر اسباب النقض في الاستدعاء

بالصورة المطلوبة قانونا لقبوله شكلا كما تقدم البحث لتذكر في اللائحة

التفصيلية

وحيث بالتالي يفهم من مجمل هذه النصوص ان استدعاء النقض يجب ان

تتضمن اسباب النقض وموضوع كل سبب حتى يسوغ للمميز تفصيل تلك الاسباب

باللائحة التفصيلية بحيث لا يكتفي مثلا بذكر كل اسباب النقض المنصوص

عنها في المادة 61 تنظيم قضائي او بعضها لكي يعود المميز ويبينها في

لائحته التفصيلية والا لشكل ذلك تحايلا يؤدي لتعليل الغاية من تلك

القواعد تحت طائلة عدم قبوله

وحيث على ضوء هذه المفاهيم فان السببين الثاني والثالث اللذين اكتفيا

باستعادة اسباب النقض المنصوص عنها في المادة 61 تنظيم قضائي بصورة

مجردة لا يعتد بهما ولا بما ورد في اللائحة التفصيلة لهذه الجهة كما ان

السبب الاول لا يعتد به الا بالنسبة للمواد التي ذكرت المميزة

مخالفتها بان عينتها او المواضيع المشار اليها في تلك المواد

- اصول الادعاء بالتزوير المدني

-

حيث ان المحكمة ردا على

طلب المستأنفة اجراء تحقيق فني بواسطة خبير لمعرفة ما اذا كان

التوقيعات المعوزين للوكيل على عقد الانتقال وعقد البيع لمنير باسيل

يعودان فعلا للوكيل مع احتفاظها بادعاء التزوير حين اللزوم ذكرت ان

التوقيع على السندين الرسميين لا يمكن نفيهما الا بادعاء التزوير عملا

بالمواد 156 و 181 اصول مدنية ان لم تدع التزوير جزائيا وان الدعوى التي

تشير اليها المادة 30 اصول مدنية تتعلق بالتثبت من واقعة تكون منطلقا

لدعوى مرتقبة

وحيث بالفعل فان المادة 30 اصول مدنية ان كانت تجيز طلب التحقق من

واقعة معينة يرتكز عليها في دعوى مرتقبة تكرست بذلك جواز الدعوى

المتحفظة في الحالات التي ذكرتها فهي كما يتجلى من صراحة النص تعني

بذلك الحصول على ضبط واقعة معينة معرضة للزوال فيما لو انتظر اقامة

الدعوى المرتقبة حتى يحين اوانها كاستماع شاهد على اهبة السفر او في خطر

الموت او معاينة حالة معينة يخشى زوال معالم اثارها مع الزمن بحيث لا

يدخل من ضمن مفهومها ادعاء التزوير الطاريء او المدني والذي لا يمكن

اللجوء اليه الا من ضمن الدعوى الاصلية ووفاقا للاصول المعينة قانونا

لمثل هذه الحالة والتي اتت عليها محكمة الاستئناف بقرارها او اشارت

اليها اذ ان التزوير المدني يعود امر النظر به للمحكمة المدنية الواضعة

يدها على الدعوى الاصلية او المحكمة التابع لها حاكم الصلح وبالتالي

الحاكم المنفرد من بعده بحيث لا يمكن معرفة المحكمة المختصة والتي قد

يتعلق اختصاصها بالنظام العام الا بعد اقامة الدعوى الاصلية هذا من جهة

ومن جهة ثانية لان الاصول المرسومة قد تمنع ادعاء التزوير انه لم يتذرع

بالسند المدعى تزويره او اقلع عن التذرع به او رأته مزورا بالبداهة بحيث

لا تتوفر المصلحة المبررة للمداعاة والمتعلقة بالنظام العام الا بعد

اقامة الدعوى الاصلية والتذرع به من ضمنها

وحيث تبعا لهذه المباديء فان مثل هذا التحقيق المطلوب الاثبات

التزوير بواسطة خبير كما يتم عادة حين ادعائه حسب الاصول يغدو غير

مقبول قانونا على الصورة التي ورد فيها ويكون التعليق الذي احلته

المحكمة مكان التعليل الوارد في القرار الاستئنافي كافيا لتبرير النتيجة

التي بنيت عليها كونه مسندا للوقائع المتجلية في القرار المذكور

- امكانية تجزئة الاقرار

-

وبما ان المميزة وقد استندت

لاقرار المدعي عليهما منير باسيل ولوريس عقل السقيم لاثبات صورية

البيعين المتتاليين عندما قالا ان البيع حصل من وكيل المدعية شكري ابي

زيد لمصلحة لوريس السقيم لقاء مبلغ معين على هذه الصورة اي بطريق

التسخير الناجم عند اجراء البيع لمصلحة الاول ثم منه للثانية فان مثل

هذا الاقرار لا يقبل التجزئة ولا يعاب على المحكمة ان اخذت به كما هو

معتبرة ان موجب نقل الملكية او البيع قد حصل لقاء ثمن معين ولا تكون

بالتالي قد خالفت احكام المادة 199 موجبات والمادة 241 اصول مدنية